يد المسلم، وكون اللحم في يد المجوسي غير ظاهر فيحل ذبيحة الكافر فافهم، وجواز التصرف بالاكل في مال الناس إذا علم الهلاك من غير إذن الحاكم مع التقويم على نفسه، وعدم اشتراط العدالة في المقوم والمتصرف، والغرامة للصاحب، وكون الجاهل معذورا حتى يعلم فتأمل وبالجملة القرينة المفيدة للظن الغالب معتبرة فكيف ما يفيد العلم والظن المتاخم له إنتهى (1).
ثم اعلم أنه قال المحقق رحمه الله في الشرائع: إذا وجد لحم ولا يدرى، أذكى هو أم ميت قيل: يطرح في النار فان انقبض به فهو ذكى، وإن انبسط فهو ميت (2).
وقال العلامة طاب ثراه في القواعد: لو وجد لحم مطروح لا يعلم ذكاته اجتنب، وقيل: يطرح في النار فان انقبض فهو ذكى، وإن انبسط فميت (3).
وقال الشهيد الثاني رفعت درجته في المسالك بعد إيراد كلام المحقق: هذا القول هو المشهور بين الأصحاب خصوصا المتقدمين.
قال الشهيد رحمه الله في الشرح: لم أجد أحدا خالف فيه إلا المحقق في الشرايع والفاضل فإنهما أورداها بلفظ قيل، المشعر بالضعف، مع أن المحقق وافقهم في النافع، وفي المختلف لم يذكرها في مسائل الخلاف ولعله لذلك، واستدل بعضهم عليه بالاجماع، قال الشهيد: وهو غير بعيد، ويؤيده موافقة ابن إدريس عليه فإنه لا يعتمد على أخبار الآحاد، فلو لا فهمه الاجماع لما ذهب إليه، والأصل فيه رواية محمد بن يعقوب باسناده إلى إسماعيل بن عمر عن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل قرية فأصاب فيها لحما لم يدر أذكى هو أم ميت، قال: فاطرحه على النار فكل ما انقبض فهو ذكى، وكل ما انبسط فهو ميت (4).