كانت له قانصة، ومن صيد البحر كل ماله قشر، وما عدا ذلك كله من هذه الأصناف فحرام أكله، وما كان من البيض مختلف الطرفين فحلال أكله، وما يستوي طرفاه فهو من بيض ما لا يؤكل لحمه (1).
بيان: قال في النهاية: " فيه كان يأخذ من القطنية العشر " هي بالكسر والتشديد واحدة القطاني كالعدس والحمص واللوبيا ونحوها (2).
وفي القاموس: القطنية بالضم والكسر: النبات وحبوب الأرض أو ما سوى الحنطة والشعير والزبيب والتمر، أو هي الحبوب التي تطبخ. الشافعي: العدس والخلر (3) والفول والدجر والحمص، الجمع القطاني، أو هي الخلف وخضر الصيف.
11 - الدعائم: عن علي عليه السلام أنه قال: المضطر يأكل الميتة وكل محرم إذا اضطر إليه (4).
12 - وقال جعفر بن محمد عليه السلام: إذا اضطر المضطر إلى أكل الميتة أكل حتى يشبع وإذا اضطر إلى الخمر شرب حتى يروي، وليس له أن يعود إلى ذلك حتى يضطر إليه أيضا (5).
13 - ومنه: عن أبي جعفر عليه السلام أنه ذكر الجبن الذي يعمله المشركون وأنهم يجعلون فيه الإنفحة من الميتة ومما لم يذكر اسم الله عليه، قال: إذا علم ذلك لم يؤكل وإن كان الجبن مجهولا لا يعلم من عمله وبيع في سوق المسلمين فكله (6).
14 - تفسير النعماني: بأسانيده عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: وأما ما في القرآن تأويله في تنزيله فهو كل آية محكمة نزلت في تحريم شئ من الأمور المتعارفة التي كانت في أيام العرب، تأويلها في تنزيلها، فليس يحتاج فيها إلى تفسير أكثر من تأويلها، وذلك مثل قوله تعالى في التحريم: " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم