سهم من التي لا أنصباء لها الزم ثلث ثمن البعير فلا يزالون كذلك حتى تقع السهام الثلاثة لا أنصباء لها إلى ثلاثة منهم فيلزمونهم ثمن البعير ثم ينحرونه ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا، ولم يطعموا منه الثلاثة الذين نقدوا ثمنه شيئا، فلما جاء الاسلام حرم الله تعالى ذكره ذلك فيما حرم، وقال عز وجل " وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق " يعني حراما (1).
تبيين: المخمصة: المجاعة: قوله عليه السلام: " ما لم تصطبحوا " هذا الخبر روته العامة أيضا عن أبي واقد عن النبي صلى الله عليه وآله واختلفوا في تفسيره: قال في النهاية: ومنه الحديث أنه سئل متى تحل لنا الميتة؟ فقال: " ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفؤا بها بقلا " الإصطباح ههنا: أكل الصبوح وهو الغداء، والغبوق: العشاء، وأصلهما في الشرب ثم استعملا في الاكل، أي ليس لكم أن تجمعوهما من الميتة، قال الأزهري:
قد أنكر هذا على أبي عبيد وفسر أنه أراد إذا لم تجدوا لبنية تصطبحونها أو شرابا تغتبقونه ولم تجدوا بعد عدم الصبوح والغبوق بقلة تأكلونها حلت لكم الميتة، وقال:
هذا هو الصحيح (2).
وقال في باب الحاء مع الفاء: قال أبو سعيد الضرير: صوابه " ما لم تحتفوا بها " بغير همز من أحفى الشعر، ومن قال: " تحتفئوا " مهموزا من الحفأ وهو البرري فباطل لان البرري ليس من البقول، وقال أبو عبيد: هو من الحفأ مهموز مقصور و هو أصل البرري الأبيض الرطب منه، وقد يؤكل، يقول: ما لم تقتلعوا هذا بعينه فتأكلوه، ويروى ما لم تحتفوا بتشديد الفاء من احتففت الشئ: إذا أخذته كله كما تحف المرأة وجهها من الشعر (3).
وقال في باب الجيم مع الفاء: ومنه الحديث: " متى تحل لنا الميتة؟ قال:
ما لم تجتفئوا بقلا " أي تقتلعوه وترموا به من جفأت القدر: إذا رميت بما يجتمع