جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١ - الصفحة ٣٩٠
وأن يجعل بين أليتيه قطنا، وإن خاف خروج شئ حشا دبره،
____________________
رفع الحدث، إلا أن ينزل ذلك على استحباب الوضوء مطلقا، وأن الأفضل كونه وضوء الصلاة.
الثاني: أنه سبق في كلام المصنف، أنه لو توضأ ناويا ما يستحب له الوضوء كقراءة القرآن، فالأقوى الصحة، والمفهوم من الصحة هنا هو كونه مبيحا للصلاة، وتعليلهم يدل عليه، فيكون ما ذكره رجوعا عن ذلك.
الثالث: أنه قد سبق في بحث الوضوء اشتراط نية الرفع أو الاستباحة فيه، ومقتضى ذلك أنه لو لم ينو واحدا منهما لم يكن وضوء صحيحا، وكذا يستفاد من قوله في مسألة نية قراءة القرآن: إذ المقابل للصحة هو الفساد، فمقتضاه إن حصلت الإباحة كان صحيحا وإلا فهو فاسد، والمعلوم من عبارته هنا خلاف ذلك، وإلا لم تحصل بالوضوء الخالي من الأمرين فضيلة التكفين أصلا.
ويمكن تنزيل كلامه على أن اشتراط نية أحد الأمرين لتحقق الاستباحة لا لكونه وضوء معتبرا في الجملة، ويكون المراد بالصحة الصحة بالإضافة إلى الصلاة ونحوها، فبكونه مبيحا لها يعد صحيحا، وبعدمه يعد فاسدا، ولا بأس بهذا التنزيل، إذ لا دليل يدل على فساد الوضوء لخلوه من الأمرين، نعم لا يكون مبيحا، وينبغي أن يلحظ هذا البحث لأني لم أظفر في كلام أحد على شئ يحققه.
قوله: (وأن يجعل بين أليتيه قطنا).
وليكن عليه الحنوط، كما في خبر يونس عنهم عليهم السلام، وكذا على قبله رواه أيضا (1)، وفي القاموس: الإلية العجيزة أو ما ركب العجز من شحم أو لحم، ولا تقل ألية ولا لية (2)، وفي الصحاح: إذا ثنيت قلت إليان، فلا تلحقه التاء (3).
قوله: (وإن خاف خروج شئ حشا دبره).
أما استحباب الحشو في الدبر فقد ورد في خبر يونس عنهم عليهم السلام (4)

(١) الكافي ٣: ١٤١ حديث ٥، التهذيب ١: ٣٠١ حديث ٨٧٧.
(٢) القاموس ٤: ٣٠٠ مادة (إلي).
(٣) الصحاح ٦: ٢٢٧١ مادة (ألا).
(٤) الكافي ٣: ١٤١ حديث ٥، التهذيب ١: ٣٠١ حديث 877.
(٣٩٠)
مفاتيح البحث: الخوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»
الفهرست