____________________
وهو ظاهر اختياره في البيان (1)، وفي خبر الصحاف ما يشعر به (2)، وهو قوله عليه السلام: (فإن كان الدم لا يسيل فيما بينها وبين المغرب فلتتوضأ لكل صلاة).
وفي الذكرى قال: إنه مشعر بأن الاعتبار بوقت الصلاة (3)، وليس بظاهر، ولا ريب أن اعتباره مطلقا أحوط.
خامسا: إنما تجب الأغسال الثلاثة مع استمرار الدم سائلا إلى وقت العشائين، فلو طرأت القلة بعد الظهرين فغسلان، أو بعد الصبح فغسل واحد، وهذا هو المراد بقول المصنف: (مع الاستمرار، وإلا فاثنان أو واحد) أي: وإن لم يستمر فاثنان إن بقي إلى وقت الظهرين، أو واحد إن لم يبق، ويظهر من العبارة القول بأن الاعتبار بأوقات الصلوات لأن الظاهر أن المراد بالاستمرار بقاء الكثرة إلى وقت الصلوات، التي سبق وجوب الغسل لها.
قوله: (ومع الأفعال تصير بحكم الطاهر).
المراد بالأفعال جميع ما تقدم من الغسل والوضوء، وتغيير القطنة والخرقة، وقد عرفت وجوب تطهير المحل، وإنما يراد بالأفعال ما يجب عليها بحسب حال الدم، وإن أطلقه اعتمادا على ما سبق وقال: (بحكم الطاهر)، لأنها لدوام حدثها لا تكون طاهرا حقيقة، والمراد من كونها بحكم الطاهر، أن جميع ما يصح من الطاهر من الأمور المشروطة بالطهارة تصح منها، فتصح صلاتها، وصومها، ويأتيها زوجها أو سيدها.
ويلوح من مفهوم العبارة أنه بدون الأفعال لا يأتيها زوجها، وإنما يراد بها الغسل خاصة، إذ لا تعلق للوضوء بالوطء، واختاره في المنتهى (4)، وأسنده إلى ظاهر عبارات الأصحاب، واستدل بالأخبار الدالة على أن الإذن في الوطء بعد الغسل (5)،
وفي الذكرى قال: إنه مشعر بأن الاعتبار بوقت الصلاة (3)، وليس بظاهر، ولا ريب أن اعتباره مطلقا أحوط.
خامسا: إنما تجب الأغسال الثلاثة مع استمرار الدم سائلا إلى وقت العشائين، فلو طرأت القلة بعد الظهرين فغسلان، أو بعد الصبح فغسل واحد، وهذا هو المراد بقول المصنف: (مع الاستمرار، وإلا فاثنان أو واحد) أي: وإن لم يستمر فاثنان إن بقي إلى وقت الظهرين، أو واحد إن لم يبق، ويظهر من العبارة القول بأن الاعتبار بأوقات الصلوات لأن الظاهر أن المراد بالاستمرار بقاء الكثرة إلى وقت الصلوات، التي سبق وجوب الغسل لها.
قوله: (ومع الأفعال تصير بحكم الطاهر).
المراد بالأفعال جميع ما تقدم من الغسل والوضوء، وتغيير القطنة والخرقة، وقد عرفت وجوب تطهير المحل، وإنما يراد بالأفعال ما يجب عليها بحسب حال الدم، وإن أطلقه اعتمادا على ما سبق وقال: (بحكم الطاهر)، لأنها لدوام حدثها لا تكون طاهرا حقيقة، والمراد من كونها بحكم الطاهر، أن جميع ما يصح من الطاهر من الأمور المشروطة بالطهارة تصح منها، فتصح صلاتها، وصومها، ويأتيها زوجها أو سيدها.
ويلوح من مفهوم العبارة أنه بدون الأفعال لا يأتيها زوجها، وإنما يراد بها الغسل خاصة، إذ لا تعلق للوضوء بالوطء، واختاره في المنتهى (4)، وأسنده إلى ظاهر عبارات الأصحاب، واستدل بالأخبار الدالة على أن الإذن في الوطء بعد الغسل (5)،