____________________
وجوابه: إن الخارج من الأيسر، مع انتفاء شرائط الحيض محكوم به للاستحاضة، وكذا الأيمن مع انتفاء القرح.
قوله: (ثم إن ظهر على القطنة ولم يغمسها وجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة، وتغيير القطنة، وإن غمسها من غير سيل وجب مع ذلك تغيير الخرقة، والغسل لصلاة الغداة، وإن سال وجب مع ذلك غسل لظهر والعصر وغسل آخر للمغرب والعشاء مع الاستمرار، وإلا فاثنان أو واحد).
أشار بذلك إلى أحكام الاستحاضة، وعطفه ب (ثم) لينبه على انفصاله عما قبله. وتحقيقه: أن المشهور بين الأصحاب (1) أن لدم الاستحاضة ثلاث مراتب: القلة، والتوسط، والكثرة، فيجب على المستحاضة أن تعتبر نفسها في وقت الصلاة، فإن لطخ الدم باطن الكرسف، - وهو: القطنة أي: جانبه الذي يلي الباطن - فإطلاق الباطن عليه مجاز، ولم يدخل وسطه بحيث يغمسه جميعا - وهو المراد بقول المصنف: (ظهر على القطنة...) - وجب عليها تغيير القطنة، أو غسلها لوجوب إزالة النجاسة، وهذا بخلاف السلس والمبطون، والمجروح، لعدم وجوب ذلك عليهم.
وفرق في المنتهى بورود النص على المستحاضة دونهم (2)، وفيه نظر، لعدم نص صريح في المستحاضة أيضا، نعم يلوح من بعض الأخبار مثل قول الباقر عليه السلام:
(فإذا ظهر أعادت الغسل، وأعادت الكرسف) (3) وقد يحتج لذلك بإجماع الأصحاب على الوجوب فيها كما حكاه في المنتهى (4) في أول باب الاستحاضة.
قوله: (ثم إن ظهر على القطنة ولم يغمسها وجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة، وتغيير القطنة، وإن غمسها من غير سيل وجب مع ذلك تغيير الخرقة، والغسل لصلاة الغداة، وإن سال وجب مع ذلك غسل لظهر والعصر وغسل آخر للمغرب والعشاء مع الاستمرار، وإلا فاثنان أو واحد).
أشار بذلك إلى أحكام الاستحاضة، وعطفه ب (ثم) لينبه على انفصاله عما قبله. وتحقيقه: أن المشهور بين الأصحاب (1) أن لدم الاستحاضة ثلاث مراتب: القلة، والتوسط، والكثرة، فيجب على المستحاضة أن تعتبر نفسها في وقت الصلاة، فإن لطخ الدم باطن الكرسف، - وهو: القطنة أي: جانبه الذي يلي الباطن - فإطلاق الباطن عليه مجاز، ولم يدخل وسطه بحيث يغمسه جميعا - وهو المراد بقول المصنف: (ظهر على القطنة...) - وجب عليها تغيير القطنة، أو غسلها لوجوب إزالة النجاسة، وهذا بخلاف السلس والمبطون، والمجروح، لعدم وجوب ذلك عليهم.
وفرق في المنتهى بورود النص على المستحاضة دونهم (2)، وفيه نظر، لعدم نص صريح في المستحاضة أيضا، نعم يلوح من بعض الأخبار مثل قول الباقر عليه السلام:
(فإذا ظهر أعادت الغسل، وأعادت الكرسف) (3) وقد يحتج لذلك بإجماع الأصحاب على الوجوب فيها كما حكاه في المنتهى (4) في أول باب الاستحاضة.