____________________
يدل عليها، مع قول الكاظم عليه السلام، وقد سئل عن وطئها قبل الغسل: (لا بأس، وبعد الغسل أحب إلي) (1).
ومراد المصنف بقوله: (وينبغي) الاستحباب، لأنه معناها الحقيقي ولا تكرار، فإنه أعاده ليرتب عليه تقديم غسل الفرج، وليس هذا الغسل واجبا، وإن وجد في خبر محمد بن مسلم، لأن في خبر ابن المغيرة عمن سمع العبد الصالح عليه السلام: نفي البأس عن الوطء وإن لم تمس الماء (2) وهو دال على المدعى، نعم هو مستحب استحبابا مؤكدا، والعبارة لا تدل على الاستحباب صريحا.
ولو فقدت الماء فهل تتيمم للوطء بدلا من الغسل وجوبا أو استحبابا؟ المروي عن الصادق عليه السلام: (نعم) (3)، وصرح به في الذكرى (4)، ويظهر من عبارة المنتهى (5) وهو حسن، ولا فرق بين أن تصلي به وعدمه، ولا فرق في جواز الوطء بين أن ينقطع الدم لأكثر الحيض أو لا، نعم يشترط في الثاني انقطاع الدم على العادة فصاعدا، فلو انقطع دون نهايتها فإشكال، ويجئ على ما اختاره المصنف في بعض كتبه، من اعتبار الوضوء في غسل الحيض ونحوه (6)، وأنه كالجزء عدم الاكتفاء بالغسل لو اشترطناه.
قوله: (وإذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة وأدائها قضتها، ولا يجب لو كان قبله، ولو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة وأداء
ومراد المصنف بقوله: (وينبغي) الاستحباب، لأنه معناها الحقيقي ولا تكرار، فإنه أعاده ليرتب عليه تقديم غسل الفرج، وليس هذا الغسل واجبا، وإن وجد في خبر محمد بن مسلم، لأن في خبر ابن المغيرة عمن سمع العبد الصالح عليه السلام: نفي البأس عن الوطء وإن لم تمس الماء (2) وهو دال على المدعى، نعم هو مستحب استحبابا مؤكدا، والعبارة لا تدل على الاستحباب صريحا.
ولو فقدت الماء فهل تتيمم للوطء بدلا من الغسل وجوبا أو استحبابا؟ المروي عن الصادق عليه السلام: (نعم) (3)، وصرح به في الذكرى (4)، ويظهر من عبارة المنتهى (5) وهو حسن، ولا فرق بين أن تصلي به وعدمه، ولا فرق في جواز الوطء بين أن ينقطع الدم لأكثر الحيض أو لا، نعم يشترط في الثاني انقطاع الدم على العادة فصاعدا، فلو انقطع دون نهايتها فإشكال، ويجئ على ما اختاره المصنف في بعض كتبه، من اعتبار الوضوء في غسل الحيض ونحوه (6)، وأنه كالجزء عدم الاكتفاء بالغسل لو اشترطناه.
قوله: (وإذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة وأدائها قضتها، ولا يجب لو كان قبله، ولو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة وأداء