الغارات - إبراهيم بن محمد الثقفي - ج ١ - الصفحة ٧٧
والمهاجرين، وليصبر نفسه 1 علي النوائب والخطوب 2، فإن الفوز بهذه الخصال شرف مكارم الدنيا ودرك فضائل الآخرة 3.
١ - في مجمع البحرين: " قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، الآية أي احبس نفسك معهم ولا ترغب عنهم إلى غيرهم " وفي الصحاح: " الصبر حبس النفس عن الجزع وقد صبر فلان عند المصيبة يصبر صبرا، وصبرته أنا حبسته قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، وقال عنترة يذكر حربا كان فيها:
فصبرت عارفة لذلك حرة * يرسو إذا نفس الجبان تطلع يقول حبست نفسا صابرة (إلى آخر ما قال) " وفي المصباح: " صبرت صبرا من باب ضرب حبست النفس عن الجزع، وصبرت زيدا يستعمل لازما ومتعديا، وصبرته بالتثقيل حملته على الصبر بوعد الأجر أو قلت له: اصبر " هذا التوجيه مبني على أن تكون العبارة: " وليصبر نفسه على الثواب والحقوق " كما يأتي الإشارة إليه.
٢ - كذا في أمالي المفيد لكن في الأصل والبحار: " على الثواب والحقوق ".
والكلمتان المذكورتان في المتن تستعملان معا كثيرا، ومنه ما قال الشاعر:
" عن هوى كل صاحب وخليل * شغلتني نوائب وخطوب ".
٣ - نقله المجلسي (ره) في ثامن البحار في باب النوادر (ص ٧١٢، س ١٧) والمحدث النوري (ره) في مستدرك الوسائل لكن قسمه على قسمين فنقل صدره إلى قوله: " وإنما هي أموالهم " في كتاب الجهاد في " باب التسوية بين الناس في قسمة بيت المال " (ج ٢، ص ٢٦٠، س ٢٩) وذيله أي من قوله (ع): " من كان له مال " إلى آخر الحديث أيضا في كتاب الجهاد لكن في " باب عدم جواز المعروف في غير موضعه ومع غير أهله " (ص 395، س 23).
أقول: نقله الرضي (ره) في باب الخطب من نهج البلاغة تحت عنوان " ومن كلام له عليه السلام لما عوتب على التسوية في العطاء " مع اختلاف يسير في العبارة وزيادة ونقيصة (راجع شرح النهج لابن أبي الحديد، ج 1، ص 103) وقال صاحب الوسائل (ره) بعد نقل نظيره في باب عدم جواز وضع المعروف في غير موضعه ومع غير أهله عن الكافي للكليني (ره): " ورواه الطوسي (ره) في مجالسه عن أبيه عن محمد بن - محمد عن علي بن بلال عن علي بن عبد الله بن أسد عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن محمد بن عبد الله بن عثمان عن علي بن أبي سيف عن علي بن أبي حباب عن ربيعة وعمارة عن أمير المؤمنين نحوه، ورواه الرضي (ره) في نهج البلاغة مرسلا نحوه واقتصر على حكم وضع - المال في غير حقه " أقول: الرواية مذكورة في أمالي ابن الشيخ في الجزء السابع (ص 121 من طبعة إيران) وفي أمالي المفيد (ره) في المجلس الثاني والعشرين (ص 104 من طبعة النجف).