أو ص 246 من طبعة تبريز سنة 1314):
" ورأيت في كتاب الحلال والحرام لأبي إسحاق إبراهيم الثقفي من نسخة عتيقة عندنا الآن مليحة ما هذا لفظه:
أخبرنا أحمد بن عمران بن أبي ليلى قال: حدثنا عاصم بن حميد قال قال لي جعفر بن محمد عليهما السلام: عدوا اليوم الذي تصومون فيه وثلاثة أيام بعده وصوموا يوم الخامس فإنكم لن تخطأوا.
قال أحمد بن عبد الرحمن: قد ذكرت ذلك للعباس بن موسى بن جعفر فقال:
أنا عليه ما أنظر إلى كلام الناس والرواية.
قال أحمد: وحدثني غياث قال: وأظنه ابن أعين عن جعفر بن محمد عليهما السلام مثله ".
أقول: يؤيد هذا السند ما وقع في أول حديث من كتاب الغارات وقد تعرضنا له هناك (أنظر ص 4 - 5).
ثم إن هذا الكتاب الموسوم بالحلال والحرام وإن لم تعده علماء التراجم من كتبه إلا أن قول ابن طاووس (ره) يكفي في ثبوته.
ومن ثم قال الشيخ آقا بزرك الطهراني (ره) في الذريعة (ج 7، ص 61):
كتاب الحلال والحرام لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي المذكور آنفا، نقل عنه السيد بن طاووس في الاقبال في فصل معرفة أول رمضان قال: " وعندنا منه نسخة عتيقة مليحة " وقد خرج هنا غلط في طبعه الصغير (الاقبال ص 246) فجاء هكذا: " لإسحاق بن إبراهيم الثقفي الثقة " والصحيح ما ذكرناه ".
وصوبه الإمام الخوئي - أطال الله بقاءه - في معجم رجال الحديث ونص عبارته (ج 2، ص 32 - 33):
أقول: هذه العبارة قد نقلها عن الطبعة بالقطع الصغير لكتاب الاقبال وهي في فصل في أول شهر رمضان ولكن في النسخة غلطا والصحيح: " لأبي إسحاق إبراهيم ابن محمد بن سعيد الثقفي وقد تعرض لذلك في الذريعة (ج 7، ص 61) ".
ثم لا يخفى عليك أن من الممكن أن ينطبق كتاب الحلال والحرام المذكور