عن الإسلام، وكتب يسأله من مكاتب مات وترك مالا وولدا.
فكتب إليه علي - عليه السلام -:
أن أقم الحد فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانية، وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاؤوا وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدعي الإسلام ويترك سائرهم يعبدون ما شاؤوا، وأمره في المكاتب إن كان ترك وفاء لمكاتبته فهو غريم بيد 1 مواليه يستوفون ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده 2.
عن عبد الله بن الحسن عن عباية قال 3: