وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٧ - الصفحة ٣٩٨
مرضيا ومعه شاهد آخر (34051) 20 - وباسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم الأودي، عن موسى بن أكيل، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات، معروفات بالستر والعفاف، مطيعات للأزواج تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم.
(34052) 21 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن السياري، عن عبد الله بن المغيرة قال: قلت للرضا (عليه السلام): رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين، قال: كل من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن المغيرة (1).
ورواه الحميري في (قرب الأسناد) عن أحمد بن محمد، عن البزنطي، عن الرضا (عليه السلام) (2).
أقول: هذا محمول على أن المراد شرط قبول الشهادة معرفة صلاح الشاهد، والناصب لا صلاح له، ويحتمل الحمل على التقية إن كان المراد غير ذلك، لما مر (3)، ذكره الشيخ (4) وغيره (5).

٢٠ - التهذيب ٦: ٢٤٢ / ٥٩٧ والاستبصار ٣: ١٣ / ٣٤ ٢١ - التهذيب ٦: ٢٨٤ / ٧٨٣ (١) الفقيه ٣: ٢٨ / 83 (2) قرب الإسناد 161 (3) مر في الحديث 1 من هذا الباب (4) لم نعثر عليه في كتب الشيخ المتيسرة لدينا (5) راجع روضة المتقين 6: 127
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست