عمر بن حنظلة السابق (1)، وذلك مع العجز عن الترجيح.
(33353) 20 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم، وقع بينهما فيه خلاف، فرضيا بالعدلين، فاختلف العدلان بينهما، عن قول أيهما يمضي الحكم؟ قال: ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما، فينفذ حكمه، ولا يلتفت إلى الاخر.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن موسى الخشاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين مثله (1) (33354) 21 - وفي (عيون الأخبار) عن أبيه ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد جميعا، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الله المسمعي، عن أحمد بن الحسن الميثمي أنه سأل الرضا (عليه السلام) يوما وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه، وقد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الشئ الواحد فقال (عليه السلام): إن الله حرم حراما، وأحل حلالا، وفرض فرائض فما جاء في تحليل ما حرم الله، أو في تحريم ما أحل الله أو دفع فريضة في كتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك، فذلك ما لا يسع الأخذ به، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يكن ليحرم ما أحل الله، ولا ليحلل ما حرم الله ولا ليغير فرائض الله وأحكامه، كان في ذلك كله متبعا مسلما مؤديا عن الله، وذلك قول الله: * (ان أتبع إلا ما يوحى إلي) * (1) فكان (عليه