مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ فقال: ما خالف العامة ففيه الرشاد، فقلت: جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعا؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالاخر، قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال: إذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى إمامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى نحوه (5).
ورواه الصدوق باسناده عن داود بن الحصين إلا أنه قال: وخالف العامة فيؤخذ به (6) قلت: جعلت فداك وجدنا أحد الخبرين (7).
ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن عمر بن حنظلة نحوه (8).
(33335) 2 - وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال لي: يا زياد! ما تقول لو أفتينا رجلا ممن يتولانا بشئ من التقية؟ قال: قلت له: أنت أعلم جعلت فداك، قال: إن أخذ به فهو خير له وأعظم أجرا قال: وفي رواية أخرى: إن أخذ به اجر، وإن تركه - والله - أثم.
أقول: هذا محمول على ما لم يعلم كونه تقية لعدم وجود معارضه، لما مضى (1) ويأتي (2)، أو مخصوص بوقت التقية.