هارون بن حمزة الغنوي، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في (1) رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق، فدعاه إلى رجل من اخوانه (2) ليحكم بينه وبينه، فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء:
كان بمنزلة الذين قال الله عز وجل: * (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) * (3) الآية.
ورواه الصدوق باسناده عن حريز (4).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله (5).
(33081) 3 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قول الله عز وجل في كتابه: * (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام) * (1) فقال: يا أبا بصير! إن الله عز وجل قد علم أن في الأمة حكاما يجوزون، أما أنه لم يعن: حكام أهل العدل ولكنه عنى حكام أهل الجور، يا أبا محمد انه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل، فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له، لكان ممن حاكم إلى الطاغوت وهو قول الله عز وجل: * (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت) * (2).