عبد الله (عليه السلام) - إلى أن قال: - هو الفرج، وأمر الفرج شديد، ومنه يكون الولد، ونحن نحتاط فلا يتزوجها.
(33478) 15 - وحديث مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة - وقفوا عند الشبهة - إلى أن قال: - فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.
(33479) 16 - وحديث العلاء بن سيابة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - إلى أن قال: - إن النكاح أحرى، وأحرى أن يحتاط فيه، وهو فرج، ومنه يكون الولد.
(33480) 17 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتابه إلى عثمان بن حنيف عامله على البصرة: أما بعد يا ابن حنيف! فقد بلغني: أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة، فأسرعت إليها، تستطاب عليك (1) الألوان، وتنقل عليك (2) الجفان، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم، عائلهم مجفو، وغنيهم مدعو، فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم، فما اشتبه عليك علمه فالفظه، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه.
(33481) 18 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتابه إلى مالك الأشتر: اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك، ممن لا تضيق به الأمور - إلى أن قال: - أوقفهم في الشبهات، وآخذهم بالحجج، وأقلهم