أقول: تقدم وجهه (2)، ويمكن حمل الحديثين على أن ما لم يعلم حكمه لم يجب، بل لم يجز الحكم فيه والجزم بأحد الطرفين، بل يكفي التوقف والاحتياط، وإلا فقد تقدم ما هو صريح في معارضته، وهو قولهم (عليهم السلام): القضاة أربعة - إلى أن قال: - وقاض قضى بالحق، وهو لا يعلم، فهو في النار.
وقاض قضى بجور، وهو لا يعلم، فهو في النار وغير ذلك، ويمكن حملهما على الغافل الذي لم يحصل عنده شك ولا شبهه، ولا بلغه نص الاحتياط، فإنه معذور غير مكلف ما دام كذلك بالنص المتواتر.
(33499) 36 - وفي (عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن المسمعي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن الرضا (عليه السلام) - في حديث اختلاف الأحاديث - قال: وما لم تجدوه في شئ من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه، فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف، وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا.
(33500) 37 - وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن أبي عمير، عن حمزة بن حمران قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن من أجاب في كل ما يسأل عنه فهو المجنون.
(33501) 38 - وفي (الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن العباس بن معروف، عن أبي شعيب يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أورع الناس من وقف عند الشبهة، وأعبد الناس من أقام الفرائض، وأزهد الناس من ترك الحرام، وأشد الناس