(33474) 11 - وعنه عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن محمد بن سنان مثله (1).
(33475) 12 - وعنه عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير (1)، عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم، فقدموا إلى أول الوقت وهي لا تصلي، فجهلوا أن مثلها ينبغي أن يحرم، فمضوا بها كما هي، حتى قدموا مكة وهي طامث حلال، فسألوا الناس عن هذا، فقالوا: تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه، وكانت إذا فعلت ذلك لم تدرك الحج، فسألوا أبا جعفر (عليه السلام) فقال: تحرم من مكانها، فقد علم الله نيتها.
أقول: فهذه تركت واجبا في الواقع لجهلها بحكمه ولاحتمال التحريم فلم ينكر عليها الامام، بل استحسن فعلها واستصوب احتياطها وقال: قد علم الله نيتها.
(33476) 13 - الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن داود بن فرقد، عن أبي شيبة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال - في حديث: - الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.
(33477) 14 - وقد تقدم في النكاح حديث شعيب الحداد، عن أبي