مثله وزاد ولا المنخنقة ولا النطيحة.
[29933] 7 - وفي الخصال عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني والحسين بن إبراهيم المؤدب وعلي بن عبد الله الوراق وحمزة بن محمد (1) العلوي كلهم عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير (2) والبزنطي جميعا عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في قول الله تعالى: " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير " (3) الآية قال: الميتة والدم ولحم الخنزير معروف، وما أهل لغير الله به (4) يعنى ما ذبح للأصنام واما المنخنقة فان المجوس كانوا لا يأكلوا الذبايح ويأكلون الميتة، وكانوا يخنقون البقر والغنم فإذا انخنقت وماتت اكلوها، والمتردية كانوا يشدون أعينها ويلقونها من السطح فإذا ماتت اكلوها والنطيحة كانوا يناطحون بالكباش فإذا ماتت إحداها اكلوها، وما أكل السبع الا ما ذكيتم فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والأسد فحرم الله ذلك، وما ذبح على النصب كانوا يذبحون لبيوت النيران وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخرة فيذبحون لها، وان تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، قال: كانوا يعمدون إلى الجزور فينحرونه عشرة اجزاء ثم يجتمعون فيخرجون السهام ويدفعونها إلى رجل والسهام عشرة، سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها فالتي لها أنصباء القد والتوأم والمسيل والنافس والحليس (5) والرقيب والمعلى فالقد له سهم والتوأم له سهمان والمسيل له ثلاثة أسهم والنافس له أربعة أسهم والحليس (6) له خمسة أسهم والرقيب (*) له ستة أسهم والمعلى له سبعة