له: فإنه له يوجهها، فقال: فلا تأكل منها، ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها، وقال: إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة.
[29900] 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة؟ فقال: فلا بأس إذا لم يتعمد. الحديث.
[29901] 4 _ وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة؟ فقال: كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمده. لحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الحديثان قبله.
[29902] 5 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يذبح على غير قبلة؟ قال: لا بأس إذا لم يتعمد، وإن ذبح ولم، يسم، فلا بأس ان يسمى إذا ذكر بسم الله على أ وله وآخره ثم يأكل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).