[29881] 5 - وعنه (1)، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ان امتنع عليك بعير، وأنت تريد أن تنحره، فانطلق منك، فان خشيت أن يسبقك، فضربته بسيف، أو طعنته بحربة (2) بعد أن تسمي فكل، إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (3).
[29882] 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن بعير تردى في بئر، فذبح من قبل ذنبه؟ فقال: لا بأس، إذا ذكر اسم الله عليه.
[29883] 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، أنه سئل عما تردى على منحره فيقطع، ويسمى عليه؟
فقال: لا بأس به، وأمره بأكله.
[29884] 8 - وبالإسناد عن علي (عليه السلام)، قال: أيما انسية (1) تردت في بئر، فلم يقدر على منحرها، فلينحرها من حيث يقدر عليه (2)، ويسمى الله عليها وتؤكل.