وسمى فسبقته حديدته (2) فأبان الرأس، فقال: إن خرج الدم فكل.
ورواه الصدوق باسناده عن حريز نحوه (3)، والذي قبله باسناده عن عمر بن أذينة مثله.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى مثله (4).
[29872] 3 _ وعنه، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسئل عن الرجل يذبح، فتسرع السكين، فتبين الرأس؟ فقال: الذكاة الوحية لا بأس بأكله، ما لم يتعمد ذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
[29873] 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا بأس به إذا سال الدم.
[29874] 5 - وباسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، انه سئل عن رجل ذبح طيرا، فقطع رأسه، أيؤكل منه؟ قال:
نعم، ولكن لا يتعمد قطع رأسه.
[29875] 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن