عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفارة والكلب يقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيا؟ قال: لا بأس بأكله.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان مثله الا انه اسقط لفظ الكلب (1).
أقول: حكم الكلب محمول على التقية أو على السبع كما مر في الصيد (2) أو على ما لو كان ما وقع فيه جامدا فالقى منه ما اصابه الكلب لما مر (3).
(30334) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الفارة والكلب إذا اكلا من الخبز وشبهه أيحل اكله؟ قال يطرح منه ما اكل ويحل (1) الباقي (30335) 3 - قال: وسألته عن فارة أو كلب شربا من زيت أو سمن (1) قال: إن كان جرة أو نحوها فلا تأكله ولكن ينتفع به لسراج أو نحوه وإن كان أكثر (2) من ذلك فلا بأس بأكله الا أن يكون صاحبه موسرا يحتمل ان يهريقه فلا ينتفع به في شئ