(30275) 11 - وفي (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن السعد آبادي عن أحمد بن محمد بن خالد عن أحمد بن محمد البزنطي عن أبان بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) كيف صار الطحال حراما وهو من الذبيحة؟ فقال: ان إبراهيم (عليه السلام) هبط عليه الكبش من ثبير وهو جبل بمكة ليذبحه اتاه إبليس فقال له: أعطني نصيبي من هذا الكبش فقال: أي نصيب لك وهو قربان لربى وفداء لابني، فأوحى الله إليه ان له فيه نصيبا وهو الطحال لأنه مجمع الدم وحرم الخصيتان لأنهما موضع للنكاح ومجرى للنطفة فأعطاه إبراهيم الطحال والأنثيين وهما الخصيتان قال: فقلت فكيف حرم النخاع؟ قال لأنه موضع الماء الدافق من كل ذكر وأنثى وهو المخ الطويل الذي يكون في فقار الظهر قال أبان: ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): يكره من الذبيحة عشرة أشياء منها: الطحال والأنثيان والنخاع والدم والجلد والعظم والقرن والظلف والغدد والمذاكير وأطلق في الميتة عشرة أشياء: الصوف والشعر والريش والبيضة والناب والقرن والظلف والإنفحة والإهاب واللبن وذلك إذا كان قائما في الضرع.
أقول: حكم الإهاب محمول على التقية لما مر (1).
(30276) 12 - وعن محمد بن الحسن عن الصفار عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي