فرى. الأوداج، فلا بأس بذلك ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه الكليني أيضا، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى مثله (3) [29851] 2 - وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة.
[29852] 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن زيد الشحام، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لم يكن بحضرته سكين، أيذبح بقصبة؟ فقال: اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة، إذا قطع الحلقوم، وخرج الدم، فلا بأس به.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
[29853] 4 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن أبان، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر (عليه