الجعفري، عن أبيه، عن حمران بن أعين، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الذبح؟ فقال: إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف، ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم، وتقطعه إلى فوق، والارسال للطير خاصة، فان تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله، ولا تطعمه، فإنك لا تدرى التردي قتله أو الذبح، وإن كان شئ من الغنم فامسك صوفه أو شعره، ولا تمسكن يدا ولا رجلا، فأما البقر فاعقلها، وأطلق الذنب، واما البعير فشد أخفافه إلى إباطه (1)، وأطلق رجليه، وان أفلتك شئ من الطير وأنت تريد ذبحه، أو ند عليك فارمه بسهمك، فإذا هو سقط فذكه بمنزلة الصيد.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. (2) [29857] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن الريان بن الصلت، عن عبيد الله بن عبد الله الواسطي، عن واصل ابن سليمان، عن درست، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ذكرنا الرؤوس من الشاء، (1) فقال: الرأس موضع الذكاة وأقرب من المرعى، وأبعد من الأذى.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن علي بن الريان. (2) أقول: وتقدم ما يدل على جملة من أحكام الذبح في الحج (3) ويأتي ما يدل عليه (4).