قال: ما زاد من اللحية عن القبضة فهو في النار.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن إسحاق بن سعد، عن يونس عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في قدر اللحية قال: تقبض بيدك على اللحية وتجز ما فضل.
4 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن الزيات قال:
رأيت أبا جعفر عليه السلام قد خفف لحيته.
5 - عنه، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن بعض أصحابه، عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر صلوات الله عليه والحجام يأخذ من لحيته فقال:
دورها.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن من السنة أن تأخذ من الشارب حتى يبلغ الاطار (1).
7 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن قص الشارب أمن السنة؟ قال: نعم.
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكرنا الاخذ من الشارب فقال: نشرة وهو من السنة (2).
9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن عبد الله بن عثمان أنه رأى أبا عبد الله عليه السلام أحفى شاربه حتى ألصقه بالعسيب (3).
10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما زاد على القبضة ففي النار يعني اللحية.
11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام