علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته، قال: لا، قلت: فإن كان في غلاف؟ قال: نعم، وقال: لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد، وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق وفيه نار إلا أنه بحياله، قال: إذا ارتفع كان شرا لا يصلي بحياله.
16 - محمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ فقال: لا يصلح له أن يستقبل النار. وروى أيضا أنه لا بأس به لان الذي يصلى له أقرب إليه من ذلك.
17 - محمد بن الحسن، وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة؟ فقال: تنح عنها ما استطعت ولا تصل على الجواد (1).
18 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا تصلي المكتوبة في الكعبة (2).
وروي في حديث آخر يصلي في أربع جوانبها إذا اضطر إلى ذلك (3).
19 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين ابن عثمان، عن ابن مسكان، عن خالد [عن] أبي إسماعيل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الرجل يصلي على أبي قبيس مستقبل القبلة؟ فقال: لا بأس.
20 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى