مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في أعطان الإبل فقال: إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم (1).
3 - عنه، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال (2): لا تصل في مرابط الخيل والبغال والحمير.
4 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عمن سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال: إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه وإن كان نزه من غير ذلك فلا بأس به.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صل فيها ولا تصل في أعطان الإبل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل فيه.
وسألته عن الصلاة في ظهر الطريق، فقال: لا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد (3) فأما على الجواد فلا تصل فيها، قال: وكره الصلاة في السبخة (4) إلا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية.
قال: وسألته عن الصلاة في البيعة، فقال: إذا استقبلت القبلة فلا بأس به.
قال: ورأيته في المنازل التي في طريق مكة يرش أحيانا موضع جبهته ثم يسجد عليه رطبا كما هو وربما لم يرش الذي يرى أنه طيب (5).