الساقط بالاضطرار من جهة انتهائه إلى سوء الاختيار، ومعه لا محالة يبقى على مبغوضيته ويستحق العقاب على ارتكابه، وإن كان العقل يرشد إلى اختياره ويلزمه بارتكابه فرارا عن المحذور الأهم، ولكن عرفت أن ذلك لا ينافي العقاب عليه إذا كان منتهيا إلى سوء اختياره كما هو مفروض المقام (1). والأمر كما أفاده.
ولا يخفى أن الضابط للقاعدة هو كون المحذور منتهيا إلى الاختيار، وعليه لا فرق بين التكليف الوجوبي والتحريمي، ولا فرق بين سببية الفعل للمحذور وسببية الترك للمحذور، كما قال سيدنا الأستاذ: أن الملاك في جريان القاعدة في مورد هو أن ما كان امتناع امتثال التكليف فيه منتهيا إلى اختيار المكلف وإرادته فلا فرق بين أن يكون ذلك التكليف تكليفا وجوبيا أو تحريميا وبلا فرق بين أن يكون امتناع امتثاله من ناحية ترك ما يفضي إلى ذلك كترك المسير إلى الحج، أو من ناحية فعل ما يفضى إليه كالدخول في الأرض المغصوبة، فكما أنه على الأول يقال: إن امتناع فعل الحج يوم عرفة بما أنه منته إلى الاختيار فلا يسقط العقاب عنه، فإن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فكذلك على الثاني يقال: إن امتناع ترك الغصب بما أنه منته إلى الاختيار فلا يسقط العقاب، لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فلا فرق بينهما في الدخول في موضوع القاعدة أصلا (2). وكذلك لا فرق بين الامتناع التكويني والتشريعي، كما قال سيدنا الأستاذ: ولا فرق في جريان هذه القاعدة بين أن يكون امتناع الفعل تكوينيا أو تشريعيا فكما أنها تجري على الأول فكذلك تجري على الثاني (3). وذلك لأن الممنوع الشرعي كالممنوع العقلي.
فرعان الأول: قال الأمام الخميني رحمه الله: من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع