فهذه الآية دلت على أن بعض الأرحام (الأقرب) أولى (الأول والمتعين)، من البعض الاخر (الأبعد)، وعليه فيمنع البعض الذي هو الأقرب إلى الميت البعض الذي هو الأبعد إليه من الإرث.
ومنها قوله تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون (1).
دلت بأن الإرث (ما ترك الميت) إنما هو للوارث الأقرب إلى الميت فقط.
2 - الروايات: منها موثقة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في تفسير الآية (لكل جعلنا موالي) قال (إنما عنى بذلك أولو الأرحام في المواريث ولم يعن أولياء النعمة). إلى هنا تم تفسير الآية. وذكر في الذيل بنحو التفريع ما هو المدرك للقاعدة قال: (فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي يجره إليها) (2). دلت على أن الأقرب إلى الميت يمنع الأبعد من الإرث، كما عنون صاحب الوسائل باب الرواية بباب أن الميراث يثبت بالنسب والسبب وأن الأقرب يمنع الأبعد ومنها صحيحة أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن في كتاب علي عليه السلام أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه) (3). دلت على أن كل ذي رحم يورث ولكن الأقرب إلى الميت يمنع (يحجب) غيره من الإرث.
3 - التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف فيه ولا إشكال فالأمر متسالم عليه عندهم. إلى هنا كان البحث حول المقدار المتيقن من نطاق القاعدة (الميراث)، ولكن يتواجد - في أبواب شتى - موارد جزئية تنطبق مع تلك القاعدة، وهي الفروع التالية: