وقال المحقق صاحب الجواهر: (و) كيف كان ف (- الأمر بالمعروف) الواجب (والنهي عن المنكر واجبان إجماعا) من المسلمين بقسميه عليه مضافا إلى ما تقدم من الكتاب والسنة وغيره، بل عن الشيخ والفاضل والشهيدين والمقداد أن العقل مما يستقل بذلك من غير حاجة إلى ورود الشرع (1).
وقال الأمام الخميني رحمه الله: (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) من أسمى الفرائض وأشرفها، وبهما تقام الفرائض، ووجوبهما من ضروريات الدين، ومنكره مع الالتفات بلازمه والالتزام به من الكافرين (2).
الشرائط: يشترط في الوجوب هنا أربعة أمور وهي بما يلي:
الأول: قال الأمام الخميني رحمه الله: أن يعرف الامر أو الناهي أن ما تركه المكلف أو ارتكبه معروف أو منكر.
الثاني: أن يجوز ويحتمل تأثير الأمر أو النهي فلو علم أو اطمأن بعدمه فلا يجب.
الثالث: أن يكون العاصي مصرا على الاستمرار فلو علم منه الترك سقط الوجوب.
الرابع: أن لا يكون في إنكاره مفسدة (3).
المراتب: قال سيدنا الأستاذ: للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب:
الأولى: الإنكار بالقلب بمعنى إظهار كراهة المنكر، أو ترك المعروف...
الثانية: الإنكار باللسان والقول بأن يعظه، وينصحه، ويذكر له ما أعد الله سبحانه من العقاب.
الثالثة: الإنكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية ولكل واحدة من هذه المراتب مراتب أخف وأشد.