مائة قاعدة فقهية - السيد المصطفوي - الصفحة ٣٢١
لم يؤخذ بها في مثل المقام.
المورد الثاني: ما إذا كانت اليد مسبوقة بكونها غير يد ملك، كما إذا كانت أمانية أو عدوانية، بان كان المال في يده بالإجارة أو العارية أو غصبا، فادعى الملكية فلا يمكن الأخذ بقاعدة اليد، بل يحكم ببقاء ملكية المالك بمقتضى الاستصحاب، لا لتقدمه على قاعدة اليد، بل لما ذكرناه من عدم المقتضي للقاعدة مع قطع النظر عن الاستصحاب، إذ لم يحرز قيام السيرة في المقام، ولا يكون مشمولا للرواية المتقدمة (1).
فرعان الأول: قال الأمام الخميني رحمه الله: كل ما كان تحت استيلاء شخص وفي يده بنحو من الأنحاء فهو محكوم بملكيته وأنه له، سواء كان من الأعيان أو المنافع أو الحقوق أو غيرها، فلو كان في يده مزرعة موقوفة ويدعي أنه المتولي يحكم بكونه كذلك (2).
الثاني: قال سيدنا الأستاذ فيما إذا تنازع شخصان في مال، ولم تكن بينة هناك: كان على ذي اليد الحلف، فإن حلف حكم له، وإن نكل ورد الحلف على المدعي، فإن حلف حكم له، وإلا فالمال لذي اليد (3).

(١) مصباح الأصول: ج ٣ ص ٣٤٠.
(٢) تحرير الوسيلة: ج 2 ص 561.
(3) تكملة المنهاج: ص 15.
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 » »»
الفهرست