ولا يخفى أن المدرك الوحيد للقاعدة هو هذه الآية والقاعدة متخذة منها، كما أن الآية تسمى بآية نفي السبيل.
2 - النبوي المشهور: وهو قوله صلى الله عليه وآله: (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) (1). دل على علو المسلم على الكافر وسيادته عليه، والمقصود من علو الإسلام هو اعتلاء المسلمين عملا. والتحقيق أن هذا النبوي مرسل فلا يعتمد عليه مضافا إلى احتمال كونه إرشادا إلى علو الإسلام في حد ذاته.
3 - العزة والذلة: لا إشكال في أن قبول الذلة للمؤمنين حرام. كما قال تعالى:
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين (2). فظاهر الآية هو اختصاص العزة لله وللرسول وللمؤمنين (الذين آمنوا بالله) وعليه لا يكون تسلط الكافر على المسلمين مناسبا للعزة بل يكون ذلك التسلط موجبا للذلة على المسلمين، والقول بأن مفاد الآية هو الإرشاد إلى العزة المعنوية خلاف الظاهر. وكيف كان فالسبيل (التسلط) من الكافر على المسلم مساوق مع الذلة وهي محرمة قطعا، كما عن الصادق عليه السلام في معتبرة معلى بن خنيس قال: سمعته يقول: قال الله عز وجل:
(ليأذن بحرب مني من أذل عبدي المؤمن) (3).
فرعان الأول: هل تكون إجارة المسلم نفسه للكافر محرمة مطلقا أم تختص في فرض تحقق الذلة؟
التحقيق: أن الملاك في المقام (السبيل المنفي) هو تسلط الكافر من جانب وذلة المسلم من جانب آخر فلو تحقق هذا الملاك لا شك في فساد المعاملة وإلا