فقدم الناس للصلاة التي حضرت أبا بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأخر أبو بكر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس بانين على ما صلوا مع أبي بكر: وكما فعل صلى الله عليه وسلم في آخر صلاة صلاها بالمسلمين. وقد ذكرنا ذلك باسناده فيما سلف من كتابنا هذا ولله الحمد * والرابع: من كان معذورا في ترك حضور الجماعة أو يئس عن أن يجد جماعة فبدأ الصلاة فلما دخل فيها أتى الامام، فإنه يدخل في صلاة الامام ويعتد بتكبيره وبما صلى، لأنه كبر كما أمر، وصلى ما مضى من صلاته كما أمر، ومن فعل ما أمر به فقد أحسن، ومن أحسن فلا يجوز ابطال ما عمل إلا بنص: قرآن أو سنة ثابتة، وقد قال تعالى:
(ولا تبطلوا أعمالكم). * وكذلك لا يحل لاحد أن يسلم قبل امامه الا في أربعة مواضع: * أحدها: صلاة الخوف، كما نذكر في أبوابها إن شاء الله تعالى * والثاني: من كان له عذر في ترك حضور الجماعة أو يئس عن وجود جماعة فبدأ بالصلاة ثم أتي الامام، فصار هذا مؤتما به وتمت صلاته قبل صلاة الامام، فهذا مخير، إن شاء سلم ونهض، لان صلاته قد تمت، ولا يجوز له الائتمام بالامام في أحوال يفعلها الامام من صلاته، ولا يحل للمؤتم أن يزيدها في صلاته، فإذ لا يجوز له الائتمام بالامام فقد خرج عن إمامته وتمت صلاته، فليسلم، وان شاء يتمادى (1) على تشهده ودعائه، حتى إذا سلم الامام سلم بعده أو معه * والثالث: مسافر دخل خلف من يتم الصلاة إما مقيما وإما متأولا معذورا بخطئه فإذا تمت للمأموم ركعتان بسجداتها فقد تمت صلاته، فهو مخير بين ما ذكرنا من سلام أو تمادي على الجلوس والدعاء، وان شاء بعد سلامه ان ينهض فله ذلك، وان شاء ان يصلى مع الامام باقي صلاته متطوعا فذلك له * والرابع: من طول عليه الامام تطويلا يضر به في نفسه أو في ضياع ماله، فله ان يخرج عن إمامته، ويتم صلاته لنفسه، ويسلم وينهض لحاجته * كما حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد