وقال أبو حنيفة ومالك. بل يصلى الامام المستخلف كما كان يصلى لو كان مأموما، وعلى حكم صلاة إمامه الذي استخلفه * قال علي: ما نعلم لهم حجة الا أنهم ونحن تنازعنا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما جعل الامام ليؤتم به) * قال علي: والامام الذي أحدث واستخلف وخرج (1) قد بطلت إمامته باجماع منا ومنهم، وبضرورة الحس والمشاهدة، لأنه الآن في داره يحدث أو يأكل أو يعمل ما الله تعالى أعلم به في غير صلاة، وأنه لو رجع لكان مؤتما عندكم لا إماما، فقد أيقنا ان إمامته قد بطلت * فان قالوا: إنما قلنا: بقي حكم إمامته، لا إمامته * قلنا: في هذا نازعناكم، فليس دعواكم حجة لنفسها، وإذ قد أقررتم أن إمامته قد بطلت، وانه ليس اماما. فلا يجوز بقاء (2) حكم امامة قد بطلت أصلا. * واما الثاني فهو باجماع (3) منا ومنهم الامام الذي أمر عليه السلام ان نأتم به، وان نكبر إذا كبر، ونرفع إذا رفع، ونركع إذا ركع، ونسجد إذا سجد، فإذ هو كذلك فهو الامام لا المأموم والامام هو المأمور بأن يأتي بالصلاة كما أمر، والمؤتمون به هم المأمورون بالائتمام به * فان قالوا: فأنتم تقولون: إن المأموم إذا أتم صلاته لم ينتظر الامام * قلنا: نعم، وهؤلاء لم تتم صلاتهم بعد، فواجب عليهم انتظاره، كما فعل المسلمون في انتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خرج ثم رجع وقد اغتسل، وكما فعلوا في صلاة الخوف، لأنهم بعد مؤتمون به، وهو إمامهم، وصلاتهم لم تتم، فلا عذر لهم في الخروج عن الائتمام به، ولا يحل لهم أن يتبعوه فيما ليس من صلاتهم، فيزيدوا فيها بالعمد ما قد صلوه، فوجب انتظارهم إياه ولا بد وبالله تعالى التوفيق * وأما من تمت صلاته منهم فان شاء سلم وان شاء أطال التشهد، فذلك له، حتى
(٦٨)