لا يقيم (1) صلبه في الركوع والسجود) وفى قوله عليه السلام: (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن) * قال على: فيقال لهؤلاء: ما حملكم على ما ادعيتم؟ فان قالوا: هو معهود كلام العرب، قلنا: ما هو كذلك، بل معهود كلام العرب الذي لا يجوز غيره - أن (لا) للنفي والتبرئة جملة إلا أن يأتي دليل من نص آخر أو ضرورة حس على خلاف ذلك ثم هبكم أنه كما قلتم، فان ذلك حجة لنا، وهو قولنا، لان كل صلاة لم تكمل ولم تتم فهي باطل كلها، بلا خلاف منا ومنكم. فان قالوا. إنما هذا فيما نقص من فرائضها قلنا: نعم، والوقت من فرائض الصلاة بإجماع منا ومنكم ومن كل مسلم، فهي صلاة تعمد ترك فريضة من فرائضها * قال على: ما نعلم لمن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم مخالفا منهم، وهم يشنعون بخلاف الصاحب إذا وافق أهواءهم، وقد جاء عن عمر ومعاذ وعبد الرحمن ابن عوف ومعاذ بن جبل (2) وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد. وهؤلاء الحنفيون والمالكيون لا يرون على المرتد قضاء ما خرج وقته. فهؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم أيضا لا يرون على من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها قضاء (3) * قال على: وما جعل الله تعالى عذرا لمن خوطب بالصلاة في تأخيرها عن وقتها بوجه من الوجوه، لا في حال المطاعنة والقتال والخوف وشدة المرض والسفر. وقال
(٢٤٢)