الملك للبائع في الثمن من غير حصول عوضه للمشتري أو إلى نقل ملكه عن المبيع من غير ثبوته في عوضه وكون العقد معاوضة يأبى ذلك، وقول أصحاب الشافعي ان الملك موقوف ان امضيا البيع تبينا انه انتقل وإلا فلا غير صحيح أيضا، فإن انتقال الملك إنما ينبني على سببه الناقل له وهو البيع وذلك
(٣٣)