الرد فيما لا أرش له فأشبه غير المدلس وان تعيب عنده قبل العلم بالتدليس فله رده ورد أرش العيب عنده وأخذ الثمن وان شاء أمسك ولا شئ له وان علم التدليس فتصرف في المبيع بطل رده كما لو تصرف في المبيع المعيب وان أخر الرد من غير تصرف فحكمه حكم تأخر رد المعيب على ما سنذكره إن شاء الله تعالى {مسألة} قال (وإذا اشترى أمة ثيبا فأصابها أو استغلها ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملا لأن الخراج بالضمان والوطئ كالخدمة وبين أن يأخذ ما بين الصحة والعيب) في هذه المسألة فصول خمسة: (أحدها) أن من علم بسلعته عيبا لم يجز بيعها حتى يبينه للمشتري فإن لم يبينه فهو آثم عاص نص عليه أحمد لما روى حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما وان كذبا وكتما محق بركة بيعهما " متفق عليه وقال عليه السلام " المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا إلا بينه له " وقال " من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه " رواهما ابن ماجة وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من غشنا فليس منا " وقال هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم كرهوا الغش وقالوا هو حرام، فإن باعه ولم يبينه فالبيع صحيح في قول أكثر أهل العلم منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي وحكي عن أبي بكر عبد العزيز أن البيع باطل لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد، ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن التصرية وصحح البيع، وقد روي عن أبي بكر أنه قيل له ما تقول في المصراة؟ فلم يذكر جوابا (الفصل الثاني) انه متى علم بالبيع عيبا لم يكن عالما به فله الخيار بين الامساك والفسخ سواء كان البائع علم العيب وكتمه أو لم يعلم لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا واثبات النبي صلى الله عليه وسلم الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب ولان مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب بدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى مملوكا فكتب " هذا ما اشترى محمد بن عبد الله من العداء من خالد اشترى منه عبدا أو أمة لأداء به ولا غائلة بيع المسلم المسلم " فثبت ان بيع المسلم اقتضى السلامة ولان الأصل السلامة والعيب حادث أو مخالف للظاهر فعند الاطلاق يحمل عليها فمتى فاتت فات بعض مقتضى العقد فلم يلزمه أخذه بالعوض وكان له الرد واخذ الثمن كاملا (فصل) خيار الرد بالعيب على التراخي فمتى علم العيب فأخر الرد لم يبطل خياره حتى يوجد منه ما يدل على الرضا ذكره أبو الخطاب، وذكر القاضي شيئا يدل على أن فيه روايتين (إحداهما) هو على التراخي (والثانية) هو على الفور وهو مذهب الشافعي فمتى علم العيب فأخر رده مع امكانه بطل خياره
(٢٣٨)