4 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دواء عجن بالخمر فقال: لا والله ما أحب أن أنظر إليه فكيف أتداوى به إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير وإن أناسا ليتداوون به.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعا، عن النضر بن سويد، عن الحسين بن عبد الله، عن عبد الله بن عبد الحميد، عن عمرو، عن ابن الحر قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام أيام قدم العراق فقال لي: ادخل على إسماعيل بن جعفر فإنه شاك فانظر ما وجعه وصف لي شيئا من وجعه الذي يجد، قال: فقمت من عنده فدخلت على إسماعيل فسألته عن وجعه الذي يجد فأخبرني به فوصفت له دواء فيه نبيذ فقال إسماعيل: النبيذ حرام وإنا أهل بيت لا نستشفي بالحرام.
6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن الحسن الميثمي عن معاوية بن عمار قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن دواء عجن بالخمر نكتحل منها؟
فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما جعل الله عز وجل فيما حرم شفاء.
7 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن مروك بن عبيد، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اكتحل بميل من مسكر كحله الله عز وجل بميل من نار.
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن الحسين بن عبد الله الأرجاني، عن مالك المسمعي، عن قايد بن طلحة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ يجعل في الدواء فقال: لا (ليس) ينبغي لاحد أن يستشفي بالحرام.
9 - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عدة من أصحابنا، عن علي ابن أسباط، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ أيصلح ذلك؟ فقال: لا.
10 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن دواء يعجن بخمر فقال: ما أحب أن أنظر إليه ولا أشمه فكيف أتداوى به؟.
11 - أبو علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن