كلامه هاهنا ثم داود بن عبد الله الأودي وثقه ابن معين وابن حنبل والنسائي كذا ذكره القطان ووثقه أيضا البيهقي بقوله وهذا الحديث رواته ثقات فلا يضره كون الشيخين لم يحتجا به فإنهما لم يلتزما الاخراج عن كل ثقة على ما عرف فلا يلزم من كونهما لم يحتجا به أن يكون ضعيفا * وقد قال البيهقي في كتاب المدخل (وقد بقيت أحاديث صحاح لم يخرجاها وليس في تركهما إياها دليل على ضعفها) فإن كان قصد البيهقي بقوله (لم يحتجا به) تضعيفه كما هو المفهوم من ظاهر كلامه فعليه ثلاثة أمور * أحدها * انه ناقض نفسه كما تقدم * ثانيها * انه قصد تجريح من وثقه الناس * ثالثها * تجريحه بما ليس يجرحه ذكر الحافظ أبو بكر الأثرم صاحب ابن حنبل الأحاديث من الطرفين ثم قال ما ملخصه الذي يعمل به انه لا بأس ان يتوضيا أو يغتسلا جميعا من إناء واحد يتنازعانه على حديث عائشة وميمونة وغيرهما ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة على حديث الحكم بن عمرو فقول البيهقي لولا مخالفته الأحاديث لخصمه ان يمنع المخالفة ويأول تلك الأحاديث كما مرو يقول متى أمكن الجمع لا يرد أحد الحديثين بالآخر * ثم ذكر البيهقي حديث الحكم بن عمرو (نهى عليه السلام انه يتوضأ الرجل بفضل المرأة) ذكر (انه مضطرب وان الدارقطني قال روى موقوفا من قول الحكم) * قلت * والحكم للرافع لأنه زاد والراوي يفتى بالشئ ثم يرويه غيره مرة أخرى ولهذا اخرج أبو حاتم بن حبان هذا الحديث في صحيحه مرفوعا * ثم ذكر البيهقي حديث عبد الله بن سر جس (نهى عليه السلام عن فضل وضوء المرأة) ثم حكى عن البخاري أنه قال (الصحيح انه موقوف ومن رفعه فهو خطأ) * قلت * هذا نظير ما تقدم ومن تقدم المرفوع على الموقوف ويجعل الموقوف فتوى لا يعارض المرفوع وعبد العزيز بن المختار اخرج له الشيخان وغيرهما ووثقه
(١٩٢)