النصب فالمسألة تخرج من ثلاثة وثلاثين للموصى له بالنصيب ثمانية وللموصى له الآخر سهم ولكل واحد من البنين ثمانية أما تخريجها بطريقة الحشو فهو ان تأخذ عدد البنين وذلك ثلاثة وزد عليه واحدا لأجل الوصية بمثل نصيب أحد البنين لان مثل الشئ غيره فيزاد عليه فيصير أربعة ثم اضرب الأربعة في ثلاثة لأجل تنفيذ الوصية الأخرى وهي الوصية بثلث ما يبقى من الثلث بعد النصب فيصير اثنى عشر ثم تطرح منها سهما واحدا لان الوصية الثانية توجب النقصان في نصيب الورثة ونصيب الموصى له الأول شائعا في كل المال فتنقص من كل ثلث سهما ولأنك لو لم تنقص لا يستقيم الحساب لو اعتبر لوجدته كذلك فإذا نقصت سهما من اثنى عشر بقي أحد عشر هو ثلث المال وثلثاه مثلاه وهو اثنان وعشرون وجميع المال ثلاثة وثلاثون وإذا أردت معرفة النصب فخذ النصيب الذي كان وذلك سهم واحد واضربه في ثلاثة كما ضربت أصل المال وهو ثلاثة ثم اضرب ثلاثة في ثلاثة كما ضربت أصل المال لأنك احتجت إلى ضرب أصل المال في ثلاثة مرة أخرى حتى بلغ جميع المال ثلاثة وثلاثين فإذا ضربت ثلاثة في ثلاثة صار تسعة ثم اطرح منها سهما كما طرحت من أصل المال فيبقى ثمانية فهو نصيب الموصى له بمثل النصيب ثم اعط للموصى له نصيبه وهو ثلث ما يبقى من الثلث وذلك سهم يبقى إلى تمام الثلث سهمان ضمهما تلثي المال وذلك اثنان وعشرون فتصير أربعة وعشرين لكل واحد من البنين الثلاثة ثمانية فاستقام الحساب بحمد الله سبحانه وتعالى (وأما) تخريجها على طريق الخطأين فهو ان تجعل ثلث المال عددا لو أعطيت منه النصيب وهو سهم يبقى وراءه عدد له ثلث لحاجتك إلى تنفيذ الوصية الأخرى وهو الوصية بثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب وأقله أربعة فإذا جعلت ثلث المال أربعة اعط للموصى له بالنصيب سهما من أربعة يبقى ثلاثة فاعط للموصى له بثلث ما بقي ثلث ما بقي وذلك سهم يبقى سهمان ضمهما إلى ثلثي المال وذلك ثمانية لان ثلث المال لما كان أربعة كان ثلثاه مثليه وذلك ثمانية ومتى ضممت اثنين إلى ثمانية صارت عشرة وحاجتك إلى ثلاثة أسهم لا غير للبنين الثلاثة لأنك قد أعطيت الموصى له بالنصيب سهما فظهر انك قد أخطأت بزيادة سبعة فزد في النصيب لأنه ظهر ان هذا الخطأ ما جاء الا من قبل نقصان النصيب فظهر أن النصيب يجب أن يكون أزيد من سهم فزد في النصيب فاجعله سهمين فيصير الثلث خمسة فاعط الموصى له بمثل النصيب سهمين ثم اعط للموصى له الآخر سهما مما بقي يبقى سهمان ضمهما إلى ثلثي المال وذلك عشرة فتصير اثنى عشر وحاجتك إلى ستة فظهر انك أخطأت في هذه الكرة بزيادة ستة أسهم وكان الخطأ الأول بزيادة سبعة فانتقص بزيادة سهم في النصيب سهم من سهام الخطأ فعلمت انك مهما زدت في النصيب سهما ينتقص من سهام الخطأ سهم وانك تحتاج إلى أن يذهب ما بقي من سهام الخطأ والباقي من سهام الخطأ ستة فالذي يذهب به ستة أسهم من الخطأ ستة أسهم من النصيب فزد في النصيب ستة أسهم فتصير ثمانية فهذا هو النصيب وبقى إلى تمام الثلث ثلاثة اعط منها سهما للموصى له الآخر يبقى سهمان ضمهما إلى ثلثي المال وذلك اثنان وعشرون فتصير أربعة وعشرين لكل واحد من البنين ثمانية وطريقة الجامع الأصغر أو الأكبر أو الصغير أو الكبير مبنية على هذه الطريقة أما طريقة الجامع الأصغر أو الصغير فهي انه إذا تبين لك انك أخطأت مرتين وأردت معرفة الثلث فاضرب الثلث الأول في الخطأ الثاني والثلث الثاني في الخطأ الأول فما اجتمع فاطرح الأقل من الأكثر فما بقي فهو الثلث وان أردت معرفة النصيب فاضرب النصيب الأول في الخطأ الثاني واضرب النصيب الثاني في الخطأ الأول ثم اطرح الأقل من الأكثر فما بقي فهو النصيب وإذا عرفت هذا ففي هذه المسألة الثلث الأول أربعة والخطأ الثاني ستة فاضرب أربعة في سته فتصير أربعة وعشرين والثلث الثاني خمسة والخطأ الأول سبعة فاضرب خمسة في سبعة فتكون خمسة وثلاثين ثم اطرح أربعة وعشرين من خمسة وثلاثين فيبقى أحد عشر فهو ثلث المال والنصيب الأول سهم والخطأ الثاني ستة فاضرب سهما في ستة تكون ستة والنصيب الثاني سهمان والخطأ الأول سبعة فاضرب سهمين في سبعة فتكون أربعة عشر واطرح الأقل وهو ستة
(٣٥٩)