لمكان الصوم ليقال أينما كان الصوم كان التتابع شرطا وإنما جب لأجل الوقت لأنه وجب عليهم صوم شهر معين ولا يتمكن من أداء الصوم في الشهر له الا بصفة التتابع فكان لزوم التتابع لضرورة تحصيل الصوم في هذا الوقت وهذا والأصل ان كل صوم يؤمر فيه بالتتابع لأجل الفعل وهو الصوم يكون التتابع شرطا في حديث دار الفعل وكل صوم يؤمر فيه بالتتابع لأجل الوقت ففوت ذلك الوقت يسقط لتتابع وان بقي الفعل واجب القضاء فان من قال لله على صوم شعبان يلزمه أن صوم شعبان متتابعا لكنه ان فات شئ منه يقضى ان شاء متتابعا وان شاء متفرقا ن التتابع ههنا لمكان الوقت فيسقط بسقوطه وبمثله لو قال لله على أن أصوم شهرا تتابعا يلزمه أن يصوم متتابعا لا يخرج عن نذره الا به ولو أفطر يوما في وسط لشهر يلزمه الاستقبال لان التتابع ذكر للصوم فكان الشرط هو وصل الصوم بعينه فلا سقط عنه ابدا وعلى هذا صوم كفارة القتل والظهار واليمين لأنه لما وجب لعين لصوم لا يسقط ابدا الا بالأداء متتابعا والفقه في ذلك ظاهر وهو انه إذا وجب لتتابع لأجل نفس الصوم فما لم يؤده على وصفه لا يخرج عن عهدة الواجب وإذا وجب ضرورة قضاء حق الوقت أو شرط التتابع لوجب الاستقبال فيقع جميع الصوم في غير لك الوقت الذي أمر بمراعاة حقه بالصوم فيه ولو لم يجب لوقع عامة الصوم فيه بعضه في غيره فكان أقرب إلى قضاء حق الوقت والدليل على أن التتابع في صوم شهر مضان لما قلنا من قضاء حق الوقت انه لو أفطر في بعضه لا يلزمه الاستقبال ولو أن التتابع شرطا للصوم لوجب كما في الصوم المنذور به بصفة التتابع وكما في وم كفارة الظهار واليمين والقتل وكذا لو أفطر أياما من شهر رمضان بسبب المرض م برأ في الشهر وصام الباقي لا يجب عليه وصل الباقي بشهر رمضان حتى إذا مضى وم الفطر يجب عليه أن يصوم عن القضاء متصلا بيوم الفطر كما في صوم كفارة لقتل والافطار إذا أفطرت المرأة بسبب الحيض الذي لا يتصور خلو شهر عنه انها ما طهرت يجب عليها أن تصل وتتابع حتى لو تركت يجب عليها الاستقبال وههنا يس كذلك بل يثبت له الخيار بين أن يصوم شوال متصلا وبين أن يصوم شهرا آخر دل ان التتابع لم يكن واجبا لأجل الصوم بل لأجل الوقت فيسقط بفوات الوقت الله أعلم وأما الصوم الواجب فصوم التطوع بعد الشروع فيه وصوم قضائه عند لافساد وصوم الاعتكاف عندنا أما مسألة وجوب الصوم بالشروع ووجوب القضاء الافساد فقد مضت في كتاب الصلاة وأما وجوب صوم الاعتكاف فنذكره في الاعتكاف أما التطوع فهو صوم النفل خارج رمضان قبل الشروع فهذه جملة أقسام الصيام الله أعلم * (فصل) * وأما شرائطها فنوعان نوع يعم الصيامات كلها وهو شرط جوا لأداء ونوع يخص البعض دون البعض وهو شرط الوجوب أما الشرائط العامة فبعضهم رجع إلى الصائم وهو شرط أهلية الأداء وبعضها يرجع إلى وقت الصوم وهو شرط لمحلية أما الذي يرجع إلى وقت الصوم فنوعان نوع يرجع إلى أصل الوقت ونوع يرجع إلى وصفه من الخصوص والعموم أما الذي يرجع إلى أصل الوقت فهو بياض النهار ذلك من حين يطلع الفجر الثاني إلى غروب الشمس فلا يجوز الصوم في الليل لان لله تعالي أباح الجماع والأكل والشرب في الليالي إلى طلوع الفجر ثم أمر الصوم إلى الليل بقوله تعالي أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أي حتى يتبين لكم بياض النهار من سواد الليل كذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الخيط الأبيض والأسود هما بياض النهار وظلمة الليل ثم أتموا الصيام إلى الليل فكان هذا تعيينا لليالي لفطر والنهار للصوم فكان محل الصوم هو اليوم لا الليل ولان الحكمة التي لها شر لصوم وهو ما ذكرنا من التقوى وتعريف قدر النعم الحامل على شكرها لا يحصل الصوم في الليل لان ذلك لا يحصل الا بفعل شاق على البدن مخالف للعادة وهوى النفس لا يتحقق ذلك بالامساك في حالة النوم فلا يكون الليل محلا للصوم وأما الذي يرجع لي وصفه من الخصوص والعموم فنقول وبالله التوفيق أما صوم التطوع فالأيام كلها حل له عندنا وهو رواية محمد عن أبي حنيفة ويجوز
(٧٧)