من جل النعم وأعلاها والامتناع عنها زمانا معتبرا يعرف قدرها إذ النعم مجهولة فإذا قدت عرفت فيحمله ذلك على قضاء حقها بالشكر وشكر النعم فرض عقلا وشرعا واليه أشار الرب تعالى في قوله في آية الصيام لعلكم تشكرون والثاني انه وسيلة إلى لتقوى لأنه إذا انقادت نفسه للامتناع عن الحلال طمعا في مرضات الله تعالى وخوفا ن أليم عقابه فأولى أن تنقاد للامتناع عن الحرام فكان الصوم سببا للاتقاء عن محارم الله تعالى وانه فرض واليه وقعت الإشارة بقوله تعالى في آخر آية الصوم علكم تتقون والثالث ان في الصوم قهر الطبع وكسر الشهوة لان النفس إذا شبعت منت الشهوات وإذا جاعت امتنعت عما تهوى ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ن خشي منكم الباءة فليصم فان الصوم له وجاء فكان الصوم ذريعة إلى الامتناع عن المعاصي وانه فرض وأما صوم الدين فما ليس له وقت معين كصوم قضاء رمضان وصوم فارة القتل والظهار واليمين والافطار وصوم المتعة وصوم فدية الحلق وصوم جزاء لصيد وصوم النذر المطلق عن الوقت وصوم اليمين بأن قال والله لأصومن شهرا ثم عض هذه الصيامات المفروضة من العين والدين متتابع وبعضها غير متتابع بل أحبها فيه بالخيار ان شاء تابع وان شاء فرق أما المتتابع فصوم رمضان وصوم فارة القتل والظهار والافطار وصوم كفارة اليمين عندنا أما صوم كفارة القتل الظهار فلان التتابع منصوص عليه قال الله تعالى في كفارة القتل فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين توبة من الله وقال عز وجل في كفارة الظهار فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا واما صوم كفارة اليمين فقد قرأ ابن سعود رضي الله عنه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات وعند الشافعي التتابع فيه ليس بشرط وموضع المسألة كتاب الكفارات وقال صلى الله عليه وسلم في فارة الافطار بالجماع في حديث الاعرابي صم شهرين متتابعين وأما صوم شهر رمضان لان الله تعالى أمر بصوم الشهر بقوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه والشهر تتابع لتتابع أيامه فيكون صومه متتابعا ضرورة وكذلك الصوم المنذور به في وقت عينه بأن قال لله على أن أصوم شهر رجب يكون متتابعا لما ذكرنا في صوم شهر مضان وأما غير المتتابع فصوم قضاء رمضان وصوم المتعة وصوم كفارة الحلق وصوم زاء الصيد وصوم النذر المطلق وصوم اليمين لأن الصوم في هذه المواضع ذكر مطلقا ن صفة التتابع قال الله تعالى في قضاء رمضان فمن كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر أي فأفطر فليصم عدة من أيام أخر وقال عز وجل في صوم المتعة من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في لحج وسبعة إذا رجعتم وقال عز وجل في كفارة الحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال سبحانه وتعالى في جزاء الصيد أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره ذكر الله عالي الصيام في هذه الأبواب مطلقة عن شرط التتابع وكذا الناذر والحالف في لنذر المطلق واليمين المطلقة ذكر الصوم مطلقا عن شرط التتابع وقال بعضهم في وم قضاء رمضان انه يشترط فيه التتابع لا يجوز الا متتابعا واحتجوا بقراءة أبي بن عب رضي الله عنه انه قرأ الآية فعدة من أيام أخر متتابعات فيزاد على لقراءة المعروفة وصف التتابع بقراءته كما زيد وصف التتابع على القراءة المعروفة في صوم كفارة اليمين بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولان القضاء كون على حسب الأداء والأداء وجب متتابعا فكذا القضاء (ولنا) ما روى عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو على وعبد الله بن عباس وأبى عيد الخدري وأبي هريرة وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم انهم قالوا إن شاء تابع ان شاء فرق غير أن عليا رضي الله عنه قال إنه يتابع لكنه ان فرق جاز وهذا منه شارة إلى أن التتابع أفضل ولو كان التتابع شرطا لما احتمل الخلفاء على هؤلاء لصحابة ولما احتمل مخالفتهم إياه في ذلك لو عرفوه وبهذا الاجماع تبين ان راءة أبي بن كعب لو ثبتت فهي على الندب والاستحباب دون الاشتراط إذ لو كانت ثابتة وصارت كالمتلو وكان المراد بها الاشتراط لما احتمل الخلاف من هؤلاء رضى لله عنهم بخلاف ذكر التتابع في صوم كفارة اليمين في حرف ابن مسعود رضي الله عنه لأنه لم يخالفه أحد من الصحابة في ذلك فصار كالمتلو في حق العمل به وأما وله ان القضاء يجب على حسب الأداء والأداء وجب متتابعا فنقول التتابع في لأداء ما وجب
(٧٦)