بدائع الصنائع - أبو بكر الكاشاني - ج ٢ - الصفحة ٧٤
من الأصل فيلزمه تكميل هذا التخريج في صدقة الفطر صحيح لان الواجب ههنا في الذمة ألا ترى انه لا يسقط هلاك النصاب بخلاف الزكاة فان الواجب هناك في النصاب لأنه ربع العشر وهو جزء ن النصاب حتى يسقط بهلاك النصاب لفوات محل الوجوب * (فصل) * اما وقت وجوب صدقة الفطر فقد اختلف فيه قال أصحابنا هو وقت طلوع الفجر لثاني من يوم الفطر وقال الشافعي هو وقت غروب الشمس من آخر يوم من رمضان تى لو ملك عبدا أو ولد له ولدا وكان كافرا فاسلم أو كان فقيرا فاستغنى إن كان لك قبل طلوع الشمس تجب عليه الفطرة وإن كان بعده لا تجب عليه وكذا من مات بل طلوع الفجر لم تجب فطرته وان مات بعده وجبت وعند الشافعي إن كان ذلك قبل روب الشمس تجب عليه وإن كان بعده لا تجب وكذا ان مات قبله لم تجب وان مات بعده وجبت وجه قوله إن سبب وجوب هذه الصدقة هو الفطر لأنها تضاف إليه الإضافة تدل على السببية كإضافة الصلوات إلى أوقاتها وإضافة الصوم إلى الشهر نحو ذلك وكما غربت الشمس من آخر يوم من رمضان جاء وقت الفطر فوجبت لصدقة ولنا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صومكم يوم تصومون فطركم يوم تفطرون أي وقت فطركم يوم تفطرون خص وقت الفطر بيوم الفطر حيث ضافه إلى اليوم والإضافة للاختصاص فيقتضى اختصاص الوقت بالفطر يظهر باليوم والا الليالي كلها في حق الفطر سواء فلا يظهر الاختصاص وبه تبين ان المراد من قوله دقة الفطر أي صدقة يوم الفطر فكانت الصدقة مضافة إلى يوم الفطر فكان سببا وجوبها ولو عجل الصدقة على يوم الفطر لم يذكر في ظاهر الرواية وروى الحسن عن بي حنيفة انه يجوز التعجيل سنة وسنتين وعن خلف بن أيوب انه يجوز تعجيلها إذا خل رمضان ولا يجوز قبله وذكر الكرخي في مختصره انه يجوز التعجيل بيوم أو يومين قال الحسن بن زياد لا يجوز تعجيلها أصلا وجه قوله إن وقت وجوب هذا الحق هو وم الفطر فكان التعجيل أداء الواجب قبل وجوبه وانه ممتنع كتعجيل الأضحية قبل وم النحر وجه قول خلف ان هذه فطرة عن الصوم فلا يجوز تقديمها على وقت الصوم ما ذكره الكرخي من اليوم أو اليومين فقد قيل إنه ما أراد به الشرط فان أراد به لشرط فوجهه ان وجوبها لاغناء الفقير في يوم الفطر وهذا المقصود يحصل بالتعجيل يوم أو يومين لأن الظاهر أن المعجل يبقى إلى يوم الفطر فيحصل الاغناء يوم الفطر ما زاد على ذلك لا يبقى فلا يحصل المقصود والصحيح انه يجوز التعجيل مطلقا وذكر لسنة والسنتين في رواية الحسن ليس على التقدير بل هو بيان لاستكثار المدة أي جوز وان كثرت المدة كما في قوله تعالى ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر لله لهم ووجهه ان الوجوب ان لم يثبت فقد وجد سبب الوجوب وهو رأس يمونه يلي عليه والتعجيل بعد وجود السبب جائز كتعجيل الزكاة والعشور وكفارة القتل الله أعلم * (فصل) * وأما وقت أدائها فجميع العمر عند عامة أصحابنا ولا تسقط التأخير عن يوم الفطر وقال الحسن بن زياد وقت أدائها يوم الفطر من أوله إلى خره وإذا لم يؤدها حتى مضى اليوم سقطت وجه قول الحسن ان هذا حق معرف بيوم لفطر فيختص أداؤه به كالأضحية وجه قول العامة ان الامر بأدائها مطلق عن الوقت يجب في مطلق الوقت غير عين وإنما يتعين بتعيينه فعلا أو بآخر العمر كالأمر الزكاة والعشر والكفارات وغير ذلك وفى أي وقت أدى كان مؤديا لا قاضيا كما في سائر الواجبات الموسعة غير أن المستحب ان يخرج قبل الخروج إلى المصلى لان سول الله صلى الله عليه وسلم كذا كان يفعل ولقوله صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن ل‍ مسألة في مثل هذا اليوم فإذا أخرج قبل الخروج إلى المصلى استغنى المسكين عن لسؤال في يومه ذلك فيصلى فارغ القلب مطمئن النفس * (فصل) * وأما ركنها التمليك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أدوا عن كل حر وعبد الحديث والأداء هو لتمليك فلا يتأدى بطعام الإباحة وبما ليس بتمليك أصلا ولا بما ليس بتمليك طلق والمسائل المبنية عليه ذكرناها في زكاة المال وشرائط الركن أيضا ما ذكرنا ناك غير أن اسلام المؤدى إليه ههنا ليس بشرط لجواز الأداء عند أبي حنيفة محمد فيجوز دفعها إلى أهل الذمة وعند أبي يوسف والشافعي شرط ولا يجوز الدفع ليهم ولا يجوز الدفع إلى الحربي
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة 2
2 فصل وأما كيفية فرضيتها 3
3 فصل وأما سبب فرضيتها فالمال 4
4 فصل وأما شرائط الفرضية فأنواع 4
5 فصل وأما الشرائط التي ترجع إلى المال 9
6 فصل أما الأثمان المطلقة وهى الذهب والفضة 16
7 فصل وأما صفة النصاب في الفضة 16
8 فصل وأما مقدار الواجب فيها 18
9 فصل هذا إذا كان له فضة مفردة 18
10 فصل وأما صفة نصاب الذهب 18
11 فصل وأما مقدار الواجب فيه 18
12 فصل وأما أموال التجارة فتقدير النصاب فيها 20
13 فصل وأما صفة هذا النصاب 21
14 فصل وأما مقدار الواجب من هذا النصاب 21
15 فصل وأما صفة الواجب في أموال التجارة 21
16 فصل وأما نصاب الإبل 26
17 فصل وأما نصاب البقر 28
18 فصل وأما نصاب الغنم 28
19 فصل وأما صفة نصاب السائمة 30
20 فصل وأما مقدار الواجب في السوائم 32
21 فصل وأما صفة الواجب في السوائم 33
22 فصل وأما حكم الخيل 34
23 فصل وأما بيان من له المطالبة بأداء الواجب في السوائم والأموال الظاهرة 35
24 فصل وأما شرائط ولاية الآخذ 36
25 فصل وأما القدر والمأخوذ مما يمر به التاجر على العاشر 38
26 فصل وأما ركن الزكاة 39
27 فصل وأما شرائط الركن 40
28 فصل وأما الذي يرجع إلى المؤدى 41
29 فصل وأما الذي يرجع إلى المؤدى اليه 43
30 فصل وأما حولان الحول فليس من شرائط جواز أداء الزكاة 50
31 فصل وأما شرائط الجواز فثلاثة 51
32 فصل وأما حكم المعجل إذا لم يقع الزكاة 52
33 فصل وأما بيان ما يسقطها بعد وجوبها 52
34 فصل وأما زكاة الزروع والثمار 53
35 فصل وأما الكلام في كيفية فرضية هذا النوع وسبب فرضيته 54
36 فصل وأما شرائط الفرضية 54
37 فصل وأما شرائط المحلية فأنواع 57
38 فصل وأما بيان مقدار الواجب 62
39 فصل وأما صفة الواجب 63
40 فصل وأما وقت الوجوب 63
41 فصل وأما بيان ركن هذا النوع 64
42 فصل وأما بيان ما يسقط بعد الوجوب 65
43 فصل هذا الذي ذكرنا حكم الخارج من الأرض 65
44 فصل وأما بيان ما يوضع في بيت المال من المال وبيان مصارفها 68
45 فصل وأما الزكاة الواجبة وهى زكاة الرأس 69
46 فصل وأما كيفية وجوبها 69
47 فصل وأما بيان من تجب عليه 69
48 فصل وأما بيان من تجب عليه 70
49 فصل وأما بيان جنس الواجب وقدره وصفته 72
50 فصل وأما وقت وجوب صدقة الفطر 74
51 فصل وأما وقت أدائها 74
52 فصل وأما ركنها 74
53 فصل وأما مكان الأداء 75
54 فصل وأما بيان ما يسقطها 75
55 كتاب الصوم 75
56 فصل وأما شرائط الصوم فنوعان 77
57 فصل وأما ركنه فالامساك 90
58 فصل وأما حكم فساد الصوم 94
59 فصل وأما حكم الصوم المؤقت 102
60 فصل وأما بيان ما يسن وما يستحب للصائم و ما يكره 105
61 كتاب الاعتكاف فصل وأما شرائط صحته فنوعان 108
62 فصل وأما ركن الاعتكاف ومحظوراته وما يفسده وما لا يفسده 113
63 فصل وأما بيان حكمه إذا فسد 117
64 كتاب الحج 118
65 فصل وأما كيفية فرضه 119
66 فصل وأما شرائط فرضيته فنوعان 120
67 فصل وأما ركن الحج فشيئان 125
68 فصل وأما طواف الزيارة 127
69 فصل وأما ركنه 128
70 فصل وأما شرطه وواجباته 128
71 فصل وأما مكان الطواف 131
72 فصل وأما زمان هذا الطواف 132
73 فصل وأما مقداره 132
74 فصل وأما حكمه إذا فات 133
75 فصل وأما واجبات الحج فخمسة 133
76 فصل وأما قدره فسبعة أشواط 134
77 فصل وأما ركنه 134
78 فصل وأما شرائط جوازه 134
79 فصل وأما سننه 135
80 فصل وأما وقته فوقته الأصلي 135
81 فصل وأما بيان حكمه إذا تأخر 135
82 فصل وأما الوقوف بمزدلفة 135
83 فصل وأما ركنه فكينونته بمزدلفة 136
84 فصل وأما مكانه فجزء من أجزاء مزدلفة 136
85 فصل وأما زمانه فما بين طلوع الفجر من يوم النحر وطلوع الشمس 136
86 فصل وأما حكم فواته عن وقته 136
87 فصل وأما رمى الجمار 136
88 فصل وأما تفسير رمى الجمار 137
89 فصل وأما وقت الرمي فأيام الرمي أربعة 137
90 فصل وأما وقت الرمي من اليوم الأولى والثاني 137
91 فصل وأما مكان الرمي ففي يوم النحر 138
92 فصل وأما الكلام في عدد الجمار وقدرها 138
93 فصل وأما بيان حكمه إذا تأخر عن وقته 138
94 فصل وأما الحق أو التقصير 140
95 فصل وأما مقدار الواجب 141
96 فصل وأما بيان زمانه ومكانه 141
97 فصل وأما حكم الحلق 142
98 فصل وأما حكم تأخيره عن زمانه 142
99 فضل وأما طواف الصدر 142
100 فصل وأما شرائطه 142
101 فصل وأما شرائط جوازه 143
102 فصل وأما قدره وكيفيته 143
103 فصل وأما وقته 143
104 فصل وأما مكانه فحول البيت 143
105 فصل وأما بيان سنن الحج وبيان ترتيبه 143
106 فصل وأما شرائط أركانه 160
107 فصل وأما بيان ما يصير به محرما 161
108 فصل وأما بيان مكان الاحرام 163
109 فصل وأما بيان ما يحرم به 167
110 فصل وأما بيان ما يجب على المتمتع 172
111 فصل وأما بيان حكم المحرم 175
112 فصل وأما حكم الاحصار 177
113 فصل وأما بيان ما يحظره الاحرام 183
114 فصل وأما الذي يرجع إلى الطيب 189
115 فصل وأماما يجرى مجرى الطيب 192
116 فصل وأما الذي يرجع إلى توابع الجماع 195
117 فصل وأما الذي يرجع إلى الصيد 195
118 فصل وأما بيان أنواعه 196
119 فصل وأما بيان حكم ما يحرم على المحرم 198
120 فصل ويتصل بهذا بيان ما يعم المحرم المحرم والحلال جميعا 207
121 فصل وأما الذي يرجع إلى النبات 210
122 فصل وأما بيان ما يفسد الحج 216
123 فصل وأما بيان ما يفوت الحج بعد الشروع 220
124 فصل وأما بيان حكم فوات الحج 221
125 فصل ثم الحج كما هو واجب بايجاب الله تعالى 223
126 فصل وأما العمرة والكلام فيها 226
127 كتاب النكاح 228
128 فصل وأما ركن النكاح 229
129 فصل وأما شرائط الركن فأنواع 232
130 فصل وأما بيان شرائط الجواز 233
131 فصل وأما الذي يرجع إلى المولى عليه 241
132 فصل وأما الذي يرجع إلى نفس التصرف 245
133 فصل وأما ولاية الندب 247
134 فصل وأما شرط التقدم فشيئان 249
135 فصل وأما ولاية الولاء 252
136 فصل وأما ولاية الإمامة 252
137 فصل ومنها الشهادة وهى حضور الشهود 252
138 فصل وأما صفات الشاهد 253
139 فصل ومنها الاسلام 253
140 فصل ومنها سماع الشاهدين 255
141 فصل ومنها العدد 255
142 فصل وأما بيان وقت هذه الشهادة 256
143 فصل ومنها أن تكون المرأة محللة 256
144 فصل وأما النوع الثاني 258
145 فصل واما الفرقة الثانية 259
146 فصل وأما الفرقة الثالثة 260
147 فصل وأما الفرقة الرابعة 260
148 فصل ومنها أن لا يقع نكاح المرأة 262
149 فصل وأما الجمع في الوطء بملك اليمين 264
150 فصل وأما الجمع بين الأجنبيات فنوعان 265
151 فصل وأما الجمع في الوطء ودواعيه 266
152 فصل ومنها أن لا يكون تحته حرة 266
153 فصل ومنها أن لا تكون منكوحة الغير 268
154 فصل ومنها أن لا تكون معتدة الغير 268
155 فصل ومنها أن لا يكون بها حمل 269
156 فصل ومنها أن يكون للزوجين ملة يقران عليها 270
157 فصل ومنها أن لا تكون المرأة مشركة إذا كان الرجل مسلما 270
158 فصل ومنها اسلام الرجل 271
159 ومنها أن لا يكون أحد الزوجين ملك صاحبه 272
160 فصل ومنها التأبيد 272
161 فصل ومنها المهر 274
162 فصل وأما بيان أدنى المقدار 275
163 فصل وأما بيان ما يصح تسميته مهرا 277
164 فصل ومنها أن لا يكون مجهولا 282
165 فصل ومنها أن يكون النكاح صحيحا 287
166 فصل وأما بيان ما يجب به المهر وبيان وقت وجوبه 287
167 فصل وأما بيان ما يتأكد به المهر 291
168 فصل وأما بيان ما يسقط به كل المهر 295
169 فصل وأما بيان ما يسقط به نصف المهر 296
170 فصل وأما حكم اختلاف الزوجين في المهر 304
171 فصل ومما يتصل بهذا اختلاف الزوجين في متاع البيت 308
172 فصل ومنها الكفاءة 310
173 فصل ثم كل نكاح جاز بين المسلمين 310
174 فصل ثم كل عقد إذا عقده الذمي كان فاسدا 314
175 فصل وأما شرائط اللزوم فنوعان 315
176 فصل ومنها كفاءة الزوج في نكاح المرأة 317
177 فصل وأما الثاني فالنكاح لذي الكفاءة فيه شرط لزومه 317
178 فصل وأما الثالث في بيان ما تعتبر فيه الكفاءة 318
179 فصل ومنها الحرية 319
180 فصل ومنها المال 319
181 فصل ومنها الدين 320
182 فصل وأما الحرفة 320
183 فصل وأما بيان من تعتبر له الكفاءة 320
184 فصل ومنها كمال مهر المثل 322
185 فصل ومنها خلو الزوج 322
186 فصل وأما شرائط الخيار 325
187 فصل وأما حكم الخيار 325
188 فصل وأما بيان ما يبطل به الخيار 326
189 فصل وأما خلو الزوج عما سوى هذه العيوب الخمسة 327
190 فصل وأما الثاني فشرط بقاء النكاح لازما 328
191 فصل وأما وقت ثبوته 329
192 فصل وأماما يبطل به 330
193 فصل وأما بيان حكم النكاح 331
194 فصل ومنها حل النظر 331
195 فصل ومنها ملك المتعة 331
196 فصل ومنها ملك الحبس والقيد 331
197 فصل ومنها وجوب المهر على الزوج 331
198 فصل ومنها ثبوت النسب 331
199 فصل ومنها وجوب النفقة و السكنى 332
200 فصل ومنها حرمة المصاهرة 332
201 فصل ومنها الإرث من الجانبين جميعا 332
202 فصل ومنها وجوب العدل بين النساء في حقوقهن 332
203 فصل ومنها وجوب طاعة الزوج على الزوجة إذا دعاها إلى الفراش 334
204 فصل ومنها ولاية التأديب للزوج إذا لم تطعه 334
205 فصل ومنها المعاشرة بالمعروف وانه مندوب اليه 334
206 فصل وأما النكاح الفاسد 335
207 فصل وأما بيان ما يرفع حكم النكاح 336