من الأصل فيلزمه تكميل هذا التخريج في صدقة الفطر صحيح لان الواجب ههنا في الذمة ألا ترى انه لا يسقط هلاك النصاب بخلاف الزكاة فان الواجب هناك في النصاب لأنه ربع العشر وهو جزء ن النصاب حتى يسقط بهلاك النصاب لفوات محل الوجوب * (فصل) * اما وقت وجوب صدقة الفطر فقد اختلف فيه قال أصحابنا هو وقت طلوع الفجر لثاني من يوم الفطر وقال الشافعي هو وقت غروب الشمس من آخر يوم من رمضان تى لو ملك عبدا أو ولد له ولدا وكان كافرا فاسلم أو كان فقيرا فاستغنى إن كان لك قبل طلوع الشمس تجب عليه الفطرة وإن كان بعده لا تجب عليه وكذا من مات بل طلوع الفجر لم تجب فطرته وان مات بعده وجبت وعند الشافعي إن كان ذلك قبل روب الشمس تجب عليه وإن كان بعده لا تجب وكذا ان مات قبله لم تجب وان مات بعده وجبت وجه قوله إن سبب وجوب هذه الصدقة هو الفطر لأنها تضاف إليه الإضافة تدل على السببية كإضافة الصلوات إلى أوقاتها وإضافة الصوم إلى الشهر نحو ذلك وكما غربت الشمس من آخر يوم من رمضان جاء وقت الفطر فوجبت لصدقة ولنا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صومكم يوم تصومون فطركم يوم تفطرون أي وقت فطركم يوم تفطرون خص وقت الفطر بيوم الفطر حيث ضافه إلى اليوم والإضافة للاختصاص فيقتضى اختصاص الوقت بالفطر يظهر باليوم والا الليالي كلها في حق الفطر سواء فلا يظهر الاختصاص وبه تبين ان المراد من قوله دقة الفطر أي صدقة يوم الفطر فكانت الصدقة مضافة إلى يوم الفطر فكان سببا وجوبها ولو عجل الصدقة على يوم الفطر لم يذكر في ظاهر الرواية وروى الحسن عن بي حنيفة انه يجوز التعجيل سنة وسنتين وعن خلف بن أيوب انه يجوز تعجيلها إذا خل رمضان ولا يجوز قبله وذكر الكرخي في مختصره انه يجوز التعجيل بيوم أو يومين قال الحسن بن زياد لا يجوز تعجيلها أصلا وجه قوله إن وقت وجوب هذا الحق هو وم الفطر فكان التعجيل أداء الواجب قبل وجوبه وانه ممتنع كتعجيل الأضحية قبل وم النحر وجه قول خلف ان هذه فطرة عن الصوم فلا يجوز تقديمها على وقت الصوم ما ذكره الكرخي من اليوم أو اليومين فقد قيل إنه ما أراد به الشرط فان أراد به لشرط فوجهه ان وجوبها لاغناء الفقير في يوم الفطر وهذا المقصود يحصل بالتعجيل يوم أو يومين لأن الظاهر أن المعجل يبقى إلى يوم الفطر فيحصل الاغناء يوم الفطر ما زاد على ذلك لا يبقى فلا يحصل المقصود والصحيح انه يجوز التعجيل مطلقا وذكر لسنة والسنتين في رواية الحسن ليس على التقدير بل هو بيان لاستكثار المدة أي جوز وان كثرت المدة كما في قوله تعالى ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر لله لهم ووجهه ان الوجوب ان لم يثبت فقد وجد سبب الوجوب وهو رأس يمونه يلي عليه والتعجيل بعد وجود السبب جائز كتعجيل الزكاة والعشور وكفارة القتل الله أعلم * (فصل) * وأما وقت أدائها فجميع العمر عند عامة أصحابنا ولا تسقط التأخير عن يوم الفطر وقال الحسن بن زياد وقت أدائها يوم الفطر من أوله إلى خره وإذا لم يؤدها حتى مضى اليوم سقطت وجه قول الحسن ان هذا حق معرف بيوم لفطر فيختص أداؤه به كالأضحية وجه قول العامة ان الامر بأدائها مطلق عن الوقت يجب في مطلق الوقت غير عين وإنما يتعين بتعيينه فعلا أو بآخر العمر كالأمر الزكاة والعشر والكفارات وغير ذلك وفى أي وقت أدى كان مؤديا لا قاضيا كما في سائر الواجبات الموسعة غير أن المستحب ان يخرج قبل الخروج إلى المصلى لان سول الله صلى الله عليه وسلم كذا كان يفعل ولقوله صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن ل مسألة في مثل هذا اليوم فإذا أخرج قبل الخروج إلى المصلى استغنى المسكين عن لسؤال في يومه ذلك فيصلى فارغ القلب مطمئن النفس * (فصل) * وأما ركنها التمليك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أدوا عن كل حر وعبد الحديث والأداء هو لتمليك فلا يتأدى بطعام الإباحة وبما ليس بتمليك أصلا ولا بما ليس بتمليك طلق والمسائل المبنية عليه ذكرناها في زكاة المال وشرائط الركن أيضا ما ذكرنا ناك غير أن اسلام المؤدى إليه ههنا ليس بشرط لجواز الأداء عند أبي حنيفة محمد فيجوز دفعها إلى أهل الذمة وعند أبي يوسف والشافعي شرط ولا يجوز الدفع ليهم ولا يجوز الدفع إلى الحربي
(٧٤)