وولاية الأب عليهم تامة وهل يخرج الجد عن ابن ابنه الفقير الصغير حال عدم الأب أو حال كونه فقيرا ذكر محمد في الأصل انه لا يخرج وروى الحسن عن أبي حنيفة انه يخرج وجه رواية الحسن ان الجد عند عدم الأب قائم مقام الأب فكانت ولايته حال عدم الأب كولاية الأب وجه رواية الأصل ان ولاية الجد ليست بولاية تامة مطلقة بل هي قاصرة الا ترى انها لا تثبت الا بشرط عدم الأب فأشبهت ولاية الوصي والوصي لا يجب عليه الاخراج فكذا الجد وأما الكبار العقلاء فلا يخرج عنهم عندنا وإن كانوا في عياله بأن كانوا فقراء زمني وقال الشافعي عليه فطرتهم واحتج بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير ممن تمونون فإذا كانوا في عياله يمونهم فعليه فطرتهم ولنا ان أحد شطرى السبب وهو الولاية منعدم والحديث محمول على جواز الأداء عنهم لا على الوجوب ولا يلزمه أن يخرج عن أبويه وإن كانا في عياله لعدم الولاية عليهما ولا يخرج عن الحمل لانعدام كمال الولاية ولأنه لا يعلم حياته ولا يلزم الزوج صدقة فطر زوجته عندنا وقال الشافعي يلزمه لأنها تحب مؤنة الزوج وولايته فوجد سبب الوجوب (ولنا) ان شرط تمام السبب كمال الولاية ولاية الزوج عليها ليست بكاملة فلم يتم السبب وليس في شئ من الحيوان سوى لرقيق صدقة الفطر اما لان وجوبها عرف بالتوقيف وانه لم يرد فيما سوى الرقيق ن الحيوانات أو لأنها وجبت طهرة للصائم عن الرفث ومعنى الطهرة لا يتقرر في سائر الحيوانات فلا تجب عنها والله أعلم * (فصل) * وأما بيان جنس الواجب قدره وصفته اما جنسه وقدره فهو نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من مر وهذا عندنا وقال الشافعي من الحنطة صاع واحتج بما روى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنت أؤدي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من ر ولنا ما روينا من حديث ثعلبة بن صعير العذري أنه قال خطبنا رسول الله صلى لله عليه وسلم فقال أدوا عن كل حر وعبد نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شاعا من شعير وذكر امام الهدى الشيخ أبو منصور الماتريدي ان عشرة من الصحابة رضي الله عنهم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم رووا عن رسول الله لي الله عليه وسلم في صدقة الفطر نصف صاع من بر واحتج بروايتهم وأما حديث بي سعيد فليس فيه دليل الوجوب بل هو حكاية عن فعله فيدل على الجواز وبه نقول يكون الواجب نصف صاع وما زاد يكون تطوعا على أن المروى من لفظ أبي سعيد رضى لله عنه أنه قال كنت أخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من عام صاعا من تمر صاعا من شعير وليس فيه ذكر البر فيجعل قوله صاعا من تمر صاعا من شعير تفسيرا لقوله صاعا من طعام ودقيق الحنطة وسويقها كالحنطة ودقيق الشعير وسويقه كالشعير عندنا وعند الشافعي لا يجزئ بناء على أصله من اعتبار المنصوص عليه وعندنا المنصوص عليه معلول بكونه مالا متقوما على الاطلاق لما ذكر وذكر المنصوص عليه للتيسير لأنهم كانوا يتبايعون بذلك على عهد رسول الله لي الله عليه وسلم على أن الدقيق منصوص عليه لما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أدوا قبل الخروج زكاة الفطر فان على ل مسلم مدا من قمح أو دقيق وروى على أبى يوسف أنه قال الدقيق أحب إلي من الحنطة والدراهم أحب إلي من الدقيق والحنطة لان ذلك أقرب إلى دفع حاجة الفقير اختلفت الرواية عن أبي حنيفة في الزبيب ذكر في الجامع الصغير نصف صاع وروى لحسن وأسد بن عمر وعن أبي حنيفة صاعا من زبيب وهو قول أبى يوسف ومحمد وجه ذه الرواية ما روى عن أبي سعيد الخدري أنه قال كنا نخرج زكاة الفطر على عهد سول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من زبيب وكان طعامنا الشعير لان الزبيب لا يكون مثل الحنطة في التغذي بل يكون أنقص منها كالشعير والتمر كان التقدير فيه بالصاع كما في الشعير والتمر وجه رواية الجامع أن قيمة الزبيب تزيد على قيمة الحنطة في العادة ثم اكتفى من الحنطة بنصف صاع فمن الزبيب أولى ويمكن التوفيق بين القولين بأن يجعل الواجب فيه بطريق القيمة كانت قيمته في عصر أبي حنيفة مثل قيمة الحنطة وفى عصرهما كانت قيمته مثل قيمة الشعير والتمر وعلى هذا أيضا يحمل اختلاف الروايتين عن أبي حنيفة وأما الاقط
(٧٢)