المستأمن بالاجماع والمسألة ذكرناها في زكاة المال ويجوز أن يعطى ما يجب في صدقة الفطر عن إنسان واحد جماعة مساكين يعطى ما يجب عن جماعة مسكينا واحدا لان الواجب زكاة فجاز جمعها وتفريقها كزكاة لمال ولا يبعث الامام عليها ساعيا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث ولنا فيه قدوة * (فصل) * واما مكان الأداء وهو الموضع الذي يستحب فيه اخراج الفطرة روى عن محمد انه يؤدى زكاة المال حيث المال ويؤدى صدقة الفطر عن نفسه وعبيده حيث هو وهو قول أبى يوسف الأول ثم رجع وقال يؤدى صدقة الفطر عن نفسه حيث هو عن عبيده حيث هم حكى الحاكم رجوعه وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي قول بي حنيفة مع قول أبى يوسف واما زكاة المال فحيث المال في الروايات كلها ويكر خراجها إلى أهل غير ذلك الموضع الا رواية عن أبي حنيفة انه لا بأس أن يخرجها لي قرابته من أهل الحاجة ويبعثها إليهم وجه قول أبى يوسف ان صدقة الفطر أحد وعى الزكاة ثم زكاة المال تؤدى حيث المال فكذا زكاة الرأس ووجه الفرق لمحد واضح وهو أن صدقة الفطر تتعلق بذمة المؤدى لا بماله بدليل انه لو هلك ماله لا تسقط لصدقة واما زكاة المال فإنها تتعلق بالمال ألا ترى أنه لو هلك النصاب تسقط إذا تعلقت الصدقة بذمة المؤدى اعتبر مكان المؤدى ولما تعلقت الزكاة بالمال اعتبر مكان المال وروى عن أبي يوسف في الصدقة انه يؤدى عن العبد الحي حيث هو عن الميت حيث المولى لان الوجوب في العبد الحي عنه فيعتبر مكانه وفى الميت فيعتبر مكان المولى * (فصل) * واما بيان ما يسقطها بعد الوجوب فما يسقط زكا لمال يسقطها الا هلاك المال فإنها لا تسقط به بخلاف زكاة المال والفرق ان صدقة لفطر تتعلق بالذمة وذمته قائمة بعد هلاك المال فكان الواجب قائما والزكاة تتعلق بالمال فتسقط بهلاكه والله أعلم * (كتاب الصوم) * الكلام في هذا الكتاب يقع في مواضع في بيان أنواع الصيام وصفة كل نوع وفي بيان رائطها وفي بيان أركانها ويتضمن بيان ما يفسدها وفي بيان حكمها إذا فسدت وفي بيان حكم الصوم المؤقت إذا فات عن وقته وفي بيان ما يسن وما يستحب للصائم ما يكره له أن يفعله اما الأول فالصوم في القسمة الأولى ينقسم إلى لغوي وشرعي اما اللغوي فهو الامساك المطلق وهو الامساك عن أي شئ كان فيسمى الممسك عن الكلام هو الصامت صائما قال الله تعالى انى نذرت للرحمن صوما أي صمتا ويسمى الفرس لممسك عن العلف صائما قال الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة * تحث العجاج أخرى تعلك اللجما أي ممسكة عن العلف وغير ممسكة وأما الشرعي فهو الامساك عن أشياء مخصوصة وهي الأكل والشرب والجماع بشرائط مخصوصة نذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالى ثم الشرعي ينقسم إلى فرض وواجب وتطوع والفرض ينقسم إلى عين دين فالعين ماله وقت معين اما بتعيين الله تعالى كصوم رمضان وصوم التطوع خارج مضان لأن خارج رمضان متعين للنفل شرعا واما بتعيين العبد كالصوم المنذور به في قت بعينه والدليل على فرضية صوم شهر رمضان الكتاب والسنة والاجماع والمعقول ما الكتاب فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على لذين من قبلكم لعلكم تتقون وقوله كتب عليكم أي فرض وقوله تعالى فمن شهد منكم لشهر فليصمه وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم بنى الاسلام على خمس هادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم مضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وقوله صلى الله عليه وسلم عام حجة لوداع أيها الناس اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وحجوا بيت ربكم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم تدخلوا جنة ربكم وأما الاجماع فان الأمة أجمعت لي فرضية شهر رمضان لا يجحدها الا كافر وأما المعقول فمن وجوه أحدها ان الصوم وسيلة إلى شكر النعمة إذ هو كف النفس عن الأكل والشرب والجماع وأنها
(٧٥)