صوم التطوع خارج رمضان ف لأيام كلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له الا الصوم فإنه لي أنا أجزى به وقوله من صام من كل شهر ثلاثة أيام الثالث عشر والرابع عشر الخامس عشر فكأنما صام السنة كلها فقد جعل السنة كلها محلا للصوم على العموم قوله من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله جعل الدهر كله حلا للصوم عن غير فصل وقوله الصائم المتطوع أمير نفسه ان شاء صام وان شاء لم يصم لان المعاني التي لها كان الصوم حسنا وعبادة وهي ما ذكرنا موجودة في سائر لأيام فكانت الأيام كلها محلا للصوم الا أنه يكره الصوم في بعضها ويستحب في لبعض أما الصيام في الأيام المكروهة فمنها صوم يومى العيد وأيام التشريق وعند لشافعي لا يجوز الصوم في هذه الأيام وهو رواية أبى يوسف وعبد الله بن المبارك ن أبي حنيفة واحتج بالنهي الوارد عن الصوم فيها وهو ما روى أبو هريرة رضى الله عالي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا لا تصوموا في هذه الأيام انها أيام أكل وشرب وبعال والنهى للتحريم ولأنه عين هذه الأيام لاضداد الصوم فلا بقي محلا للصوم والجواب ان ما ذكرنا من النصوص والمعقول يقتضى جواز الصوم في ذه الأيام فيحمل النهى على الكراهة ويحمل التعيين على الندب والاستحباب توفيقا بين الدلائل بقدر الامكان وعندنا يكره الصوم في هذه الأيام والمستحب هو لافطار ومنها اتباع رمضان بست من شوال كذا قال أبو يوسف كانوا يكرهون أن تبعوا رمضان صوما خوفا أن يلحق ذلك بالفرضية وكذا روى عن مالك أنه قال أكره ن يتبع رمضان بست من شوال وما رأيت أحدا من أهل الفقه والعلم يصومها ولم بلغنا عن أحد من السلف وان أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق هل الجفاء برمضان ما ليس منه والاتباع المكروه هو أن يصوم يوم الفطر ويصوم بعده خمسة أيام فأما إذا أفطر يوم العيد ثم صام بعده ستة أيام فليس بمكروه بل هو مستحب وسنة ومنها صوم يوم الشك بنية رمضان أو بنية مترددة أما بنية رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصام اليوم الذي يشك فيه من رمضان الا تطوعا عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أنهم كانوا ينهون عن صوم اليوم الذي يشك فيه ن رمضان ولأنه يريد أن يزيد في رمضان وقد روى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لان أفطر يوما من رمضان ثم أقضيه أحب إلي أن أزيد فيه ما ليس منه وأما لنية المترددة بأن نوى أن يكون صومه عن رمضان إن كان اليوم من رمضان وان لم كن يكون تطوعا فلأن النية المترددة لا تكون نية حقيقة لأن النية تعيين للعمل التردد يمنع التعيين وأما صوم يوم الشك بنية التطوع فلا يكره عندنا ويكره عند لشافعي واحتج بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام يوم الشك قد عصى أبا القاسم ولنا ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصام ليوم الذي يشك فيه من رمضان الا تطوعا استثنى التطوع والمستثنى يخالف حكمه حكم لمستثنى منه وأما الحديث فالمراد منه صوم يوم الشك عن رمضان لان المروى أن لنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك عن رمضان وقال من صام يوم لشك فقد عصى أبا القاسم أي صام عن رمضان واختلف المشايخ في أن الأفضل أن صوم فيه تطوعا أو يفطر أو ينتظر قال بعضهم الأفضل أن يصوم لما روى عن عائشة وعلي رضي الله عنهما أنهما كانا يصومان يوم الشك بنية التطوع ويقولان لان نصوم يوما ن شعبان أحب الينا من أن نفطر يوما من رمضان فقد صاما ونبها على المعنى وهو انه يحتمل أن يكون هذا اليوم من رمضان ويحتمل أن يكون من شعبان فلو صام لدار لصوم بين أن يكون من رمضان وبين أن يكون من شعبان ولو أفطر لدار الفطر بين أن كون في رمضان وبين أن يكون في شعبان فكان الاحتياط في الصوم وقال بعضهم الافطار أفضل وبه كان يفتى محمد بن سلمة وكان يضع كوزاله بين يديه يوم الشك فإذا جاءه مستفتى عن صوم يوم الشك أفتاه بالافطار وشرب من الكوز بين يدي المستفتى وإنما كان يفعل كذلك لأنه لو أفتى بالصوم لاعتاده الناس فيخاف أن يلحق بالفريضة وقال بعضهم يصام سرا ولا يفتى به العوام لئلا يظنه الجهال زيادة على صوم رمضان هكذا روى عن أبي يوسف أنه استفتى عن صوم يوم الشك فأفتى بالفطر ثم قال للمستفتي تعال فلما دنا منه أخبره سرا فقال إني صائم وقال بعضهم ينتظر فلا يصوم ولا يفطر فان تبين
(٧٨)