فتعتبر فيه القيمة لا يجزئ الا باعتبار القيمة وقال مالك يجوز أن يخرج صاعا من أقط وهذا غير سديد لأنه غير منصوص عليه من وجه يوثق به وجواز ما ليس منصوص عليه لا يكون الا باعتبار القيمة كسائر الأعيان التي لم يقع التنصيص عليها من النبي صلى الله عليه وسلم وقال الشافعي لا أحب أن يخرج الا قط فان أخرج صاعا وأقط لم يتبين لي ان عليه الإعادة والصاع ثمانية أرطال بالعراقي عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف خمسة أرطال وثلث رطل بالعراقي وهو قول الشافعي وجه قوله إن صاع المدينة خمسة أرطال وثلث رطل ونقلوا ذلك عن رسول الله صلى لله عليه وسلم خلفا عن سلف ولهما ما روى عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان سول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد والمد رطلان ويغتسل بالصاع والصاع ثمانية أرطال وهذا نص ولان هذا صاع عمر رضي الله عنه ونقل أهل المدينة لم يصح ن مالكا من فقهائهم يقول صاع المدينة ثبت بتحرى عبد الملك بن مروان فلم يصح لنقل وقد ثبت ان صاع عمر رضي الله عنه ثمانية أرطال فالعمل بصاع عمر أولى من لعمل بصاع عبد الملك ثم المعتبر أن يكون ثمانية أرطال وزنا وكيلا وروى الحسن ن أبي حنيفة وزنا وروى عن محمد كيلا حتى لو وزن وأدى جاز عند أبي حنيفة وعند حمد لا يجوز وقال الطحاوي الصاع ثمانية أرطال فيما يستوى كيله ووزنه وهو العدس والماش والزبيب وإذا كان الصاع يسع ثمانية أرطال من العدس والماش فهو لصاع الذي يكال به الشعير والتمر وجه ما ذكره الطحاوي ان من الأشياء بما لا يختلف كيله ووزنه كالعدس والماش وما سواهما يختلف منها ما يكون وزنه أكثر ن كيله كالشعير ومنها ما يكون كيله أكثر من وزنه كالملح فيجب تقدير المكاييل ما لا يختلف وزنه وكيله كالعدس والماش فإذا كان المكيال يسع ثمانية أرطال م لك فهو الصاع الذي يكال به الشعير والتمر وجه قول محمد ان النص ورد باسم لصاع وانه مكيال لا يختلف وزن ما يدخل فيه خفة وثقلا فوجب اعتبار الكيل المنصوص عليه وجه قول أبي حنيفة ان الناس إذا اختلفوا في صاع يقدرونه بالوزن دل ان المعتبر هو الوزن وأما صفة الواجب فهو أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الاطلاق لا من حيث إنه عين فيجوز ان يعطى عن جميع ذلك القيمة رآهم أو دنانير أو فلوسا أو عروضا أو ما شاء وهذا عندنا وقال الشافعي لا يجوز خراج القيمة وهو على الاختلاف في الزكاة وجه قوله إن النص ورد بوجوب أشياء خصوصة وفى تجويز القيمة يعتبر حكم النص وهذا لا يجوز ولنا ان الواجب في لحقيقة اغناء الفقير لقوله صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن المسألة في مثل هذا ليوم والاغناء يحصل بالقيمة بل أتم وأوفر لأنها أقرب إلى دفع الحاجة وبه تبين ان لنص معلول بالاغناء وانه ليس في تجويز القيمة يعتبر حكم النص في الحقيقة الله الموفق ولا يجوز أداء المنصوص عليه بعضه عن بعض باعتبار القيمة سواء كان الذي أدى عنه من جنسه أو من خلاف جنسه بعد أن كان منصوصا عليه فكما لا يجوز اخراج الحنطة عن الحنطة باعتبار القيمة بأن أدى نصف صاع من حنطة جيدة عن صاع من نطة وسط لا يجوز اخراج غير الحنطة عن الحنطة باعتبار القيمة بأن أدى نصف صاع من مر تبلغ قيمته قيمة نصف صاع من الحنطة عن الحنطة بل يقع عن نفسه وعليه تكميل لباقي وإنما كان كذلك لان القيمة لا تعتبر في المنصوص عليه وإنما تعتبر في يره وهذا يؤيد قول من يقول من أهل الأصول ان الحكم في المنصوص عليه يثبت عين النص لا بمعنى النص وإنما يعتبر المعنى لاثبات الحكم في غير المنصوص عليه هو مذهب مشايخ العراق واما التخريج على قول من يقول إن الحكم في المنصوص عليه يثبت بالمعنى أيضا وهو قول مشايخنا بسمرقند وأما في الجنس فظاهر لان عض الجنس المنصوص عليه إنما يقوم مقام كله باعتبار القيمة وهي الجودة والجود ى أموال الربا لا قيمة لها شرعا عند مقابلتها بجنسها لقول النبي صلى الله عليه سلم جيدها ورديئها سواء أسقط اعتبار الجودة والساقط شرعا ملحق بالساقط حقيقة اما في خلاف الجنس فوجه التخريج ان الواجب في ذمته في صدقة الفطر عند هجوم قت الوجوب أحد شيئين اما عين المنصوص عليه واما القيمة ومن عليه بالخيار ان شاء أخرج العين وان شاء أخرج القيمة ولأيهما اختار تبين انه هو الواجب من لأصل فإذا أدى بعض عين المنصوص عليه تعين واجبا
(٧٣)