بدائع الصنائع - أبو بكر الكاشاني - ج ٢ - الصفحة ٢٨٦
بالزيادة والمرأة لا ترضى بالنقصان فلذلك توقف الامر في الزيادة والنقصان على رضاهما فان تزوجها على ما يكسب العام أو يرث فهذه تسمية فاسدة لان جهالة هذا أكثر من جهالة مهر المثل وقد انضم إلى الجهالة الخطر لأنه قد يكسب وقد لا يكسب ثم الجهالة بنفسها تمنع صحة التسمية فمع الخطر أولى ولو تزوج امرأتين على صداق واحد يجوز الا أن يقول تزوجتكما على ألف درهم فقبلتا فالنكاح جائز لا شك فيه ويقسم الألف بينهما على قدر مهر مثليهما لأنه جعل الألف بدلا عن بضعيهما والبدل يقسم على قدر قيمة المبدل والمبدل هو البضع فيقسم البدل على قدر قيمته وقيمته مهر المثل كما لو اشترى عبدين بألف درهم انه يقسم الثمن على قدر قيمتهما كذا هذا فان قبلت أحدهما دون الأخرى جاز النكاح في التي قبلت بخلاف البيع فإنه إذا قال بعت هذا العبد منكما فقبل أحدهما ولم يقبل الآخر لم يجز البيع أصلا والفرق انه لما قال تزوجتكما فقد جعل قبول كل واحدة منهما شرطا لقبول الأخرى والنكاح لا يحتمل التعليق بالشرط فكان ادخال الشرط فيه فاسدا والنكاح لا يفسد بالشرط الفاسد والبيع يفسد به وإذا جاز النكاح تقسم الألف على قدر مهر مثلهما لما قلنا فما أصاب حصة التي قبلت فلها ذلك القدر والباقي يعود إلى الزوج وإن كانت إحداهما ذات زوج أو في عدة من زوج أو كانت ممن لا يحل له نكاحها فان جميع الألف التي يصح نكاحها في قول أبي حنيفة وعندهما تقسم الألف على قدر مهر مثليهما فما أصاب حصة التي صح نكاحها فلها ذلك والباقي يعود إلى الزوج (وجه) قولهما انه جعل الألف مهرا لهما جميعا وكل واحدة منهما صالح للنكاح حقيقة لكونها قابلة للمقاصد المطلوبة منه حقيقة الا أن المحرمة منهما لا تزاحم صاحبتها في الاستحقاق لخروجها من أن تكون محلا لذلك شرعا مع قيام المحلية حقيقة فيجب اظهار أثر المحلية الحقيقية في الانقسام ولأبي حنيفة أن المهر يقابل ما يستوفى بالوطئ وهو منافع البضع وهذا العقد في حق المحرمة لا يمكن من استيفاء المنافع لخروجها من أن تكون محلا للعقد شرعا والموجود الذي لا ينتفع به والعدم الأصلي سواء فيجعل ذلك المهر بمقابلة الأجنبية كما إذا جمع بين المرأة والاتان وقال تزوجتكما على ألف درهم فان دخل الزوج بالتي فسد نكاحها ففي قياس قول أبي حنيفة لها مهر مثلها بالغا ما بلغ لأنه لا تعتبر التسمية في حقها فالتحقت التسمية بالعدم وفى قياس قول أبى يوسف ومحمد لها مهر مثلها لا يجاوز حصتها من الألف لأنهما لا يعتبران التسمية في حقهما في حق الانقسام والله عز وجل اعلم وعلى هذا تخرج تسمية المهر على السمعة والرياء انها تصح أو لا تصح وجملة الكلام فيه أن السمعة في المهر اما أن تكون في قدر المهر واما أن تكون في جنسه فإن كانت في قدر المهر بأن تواضعا في السر والباطن واتفقا على أن يكون المهر ألف درهم لكنهما يظهر ان في العقد ألفين لأمر حملهما على ذلك فإن لم يقولا ألف منهما سمعة فالمهر ما ذكراه في العلانية وذلك الفان لان المهر ما يكون مذكورا في العقد والألفان مذكورتان في العقد فإذا لم يجعلا الألف منهما سمعة صحت تسمية الألفين وان قالا الألف منهما سمعة فالمهر ما ذكراه في السر وهو الألف في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وهو قول أبى يوسف ومحمد وروى عن أبي حنيفة أن المهر ما أظهراه وهو الألفان (وجه) هذه الرواية أن المهر هو المذكور في العقد لأنه اسم لما يملك به البضع والذي يملك به البضع هو المذكور في العقد وانه يصلح أن يكون مهرا لأنه مال معلوم فتصح تسميته ويصير مهرا ولا تعتبر المواضعة السابقة (وجه) ظاهر الرواية انهما لما قالا الألف منهما سمعة فقد هزلا بذلك قدر الألف حيث لم يقصدا به مهرا والمهر مما يدخله الجد والهزل ففسدت تسميته قدر الألف والتحقت بالعدم فبقي العقد على ألف وإن كانت السمعة من جنس المهريات تواضعا واتفقا في السر والباطن على أن يكون المهر ألف درهم ولكنهما يظهران في العقد مائة دينار فإن لم يقولا رياء وسمعة فالمهر ما تعاقدا عليه لما قلنا وان قالا رياء وسمعة فتعاقدا على ذلك فلها مهر مثلها في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة ورواية عنه أن لها مهر العلانية مائة دينار (وجه) هذه الرواية على نحو ما ذكرنا أن المائة
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة 2
2 فصل وأما كيفية فرضيتها 3
3 فصل وأما سبب فرضيتها فالمال 4
4 فصل وأما شرائط الفرضية فأنواع 4
5 فصل وأما الشرائط التي ترجع إلى المال 9
6 فصل أما الأثمان المطلقة وهى الذهب والفضة 16
7 فصل وأما صفة النصاب في الفضة 16
8 فصل وأما مقدار الواجب فيها 18
9 فصل هذا إذا كان له فضة مفردة 18
10 فصل وأما صفة نصاب الذهب 18
11 فصل وأما مقدار الواجب فيه 18
12 فصل وأما أموال التجارة فتقدير النصاب فيها 20
13 فصل وأما صفة هذا النصاب 21
14 فصل وأما مقدار الواجب من هذا النصاب 21
15 فصل وأما صفة الواجب في أموال التجارة 21
16 فصل وأما نصاب الإبل 26
17 فصل وأما نصاب البقر 28
18 فصل وأما نصاب الغنم 28
19 فصل وأما صفة نصاب السائمة 30
20 فصل وأما مقدار الواجب في السوائم 32
21 فصل وأما صفة الواجب في السوائم 33
22 فصل وأما حكم الخيل 34
23 فصل وأما بيان من له المطالبة بأداء الواجب في السوائم والأموال الظاهرة 35
24 فصل وأما شرائط ولاية الآخذ 36
25 فصل وأما القدر والمأخوذ مما يمر به التاجر على العاشر 38
26 فصل وأما ركن الزكاة 39
27 فصل وأما شرائط الركن 40
28 فصل وأما الذي يرجع إلى المؤدى 41
29 فصل وأما الذي يرجع إلى المؤدى اليه 43
30 فصل وأما حولان الحول فليس من شرائط جواز أداء الزكاة 50
31 فصل وأما شرائط الجواز فثلاثة 51
32 فصل وأما حكم المعجل إذا لم يقع الزكاة 52
33 فصل وأما بيان ما يسقطها بعد وجوبها 52
34 فصل وأما زكاة الزروع والثمار 53
35 فصل وأما الكلام في كيفية فرضية هذا النوع وسبب فرضيته 54
36 فصل وأما شرائط الفرضية 54
37 فصل وأما شرائط المحلية فأنواع 57
38 فصل وأما بيان مقدار الواجب 62
39 فصل وأما صفة الواجب 63
40 فصل وأما وقت الوجوب 63
41 فصل وأما بيان ركن هذا النوع 64
42 فصل وأما بيان ما يسقط بعد الوجوب 65
43 فصل هذا الذي ذكرنا حكم الخارج من الأرض 65
44 فصل وأما بيان ما يوضع في بيت المال من المال وبيان مصارفها 68
45 فصل وأما الزكاة الواجبة وهى زكاة الرأس 69
46 فصل وأما كيفية وجوبها 69
47 فصل وأما بيان من تجب عليه 69
48 فصل وأما بيان من تجب عليه 70
49 فصل وأما بيان جنس الواجب وقدره وصفته 72
50 فصل وأما وقت وجوب صدقة الفطر 74
51 فصل وأما وقت أدائها 74
52 فصل وأما ركنها 74
53 فصل وأما مكان الأداء 75
54 فصل وأما بيان ما يسقطها 75
55 كتاب الصوم 75
56 فصل وأما شرائط الصوم فنوعان 77
57 فصل وأما ركنه فالامساك 90
58 فصل وأما حكم فساد الصوم 94
59 فصل وأما حكم الصوم المؤقت 102
60 فصل وأما بيان ما يسن وما يستحب للصائم و ما يكره 105
61 كتاب الاعتكاف فصل وأما شرائط صحته فنوعان 108
62 فصل وأما ركن الاعتكاف ومحظوراته وما يفسده وما لا يفسده 113
63 فصل وأما بيان حكمه إذا فسد 117
64 كتاب الحج 118
65 فصل وأما كيفية فرضه 119
66 فصل وأما شرائط فرضيته فنوعان 120
67 فصل وأما ركن الحج فشيئان 125
68 فصل وأما طواف الزيارة 127
69 فصل وأما ركنه 128
70 فصل وأما شرطه وواجباته 128
71 فصل وأما مكان الطواف 131
72 فصل وأما زمان هذا الطواف 132
73 فصل وأما مقداره 132
74 فصل وأما حكمه إذا فات 133
75 فصل وأما واجبات الحج فخمسة 133
76 فصل وأما قدره فسبعة أشواط 134
77 فصل وأما ركنه 134
78 فصل وأما شرائط جوازه 134
79 فصل وأما سننه 135
80 فصل وأما وقته فوقته الأصلي 135
81 فصل وأما بيان حكمه إذا تأخر 135
82 فصل وأما الوقوف بمزدلفة 135
83 فصل وأما ركنه فكينونته بمزدلفة 136
84 فصل وأما مكانه فجزء من أجزاء مزدلفة 136
85 فصل وأما زمانه فما بين طلوع الفجر من يوم النحر وطلوع الشمس 136
86 فصل وأما حكم فواته عن وقته 136
87 فصل وأما رمى الجمار 136
88 فصل وأما تفسير رمى الجمار 137
89 فصل وأما وقت الرمي فأيام الرمي أربعة 137
90 فصل وأما وقت الرمي من اليوم الأولى والثاني 137
91 فصل وأما مكان الرمي ففي يوم النحر 138
92 فصل وأما الكلام في عدد الجمار وقدرها 138
93 فصل وأما بيان حكمه إذا تأخر عن وقته 138
94 فصل وأما الحق أو التقصير 140
95 فصل وأما مقدار الواجب 141
96 فصل وأما بيان زمانه ومكانه 141
97 فصل وأما حكم الحلق 142
98 فصل وأما حكم تأخيره عن زمانه 142
99 فضل وأما طواف الصدر 142
100 فصل وأما شرائطه 142
101 فصل وأما شرائط جوازه 143
102 فصل وأما قدره وكيفيته 143
103 فصل وأما وقته 143
104 فصل وأما مكانه فحول البيت 143
105 فصل وأما بيان سنن الحج وبيان ترتيبه 143
106 فصل وأما شرائط أركانه 160
107 فصل وأما بيان ما يصير به محرما 161
108 فصل وأما بيان مكان الاحرام 163
109 فصل وأما بيان ما يحرم به 167
110 فصل وأما بيان ما يجب على المتمتع 172
111 فصل وأما بيان حكم المحرم 175
112 فصل وأما حكم الاحصار 177
113 فصل وأما بيان ما يحظره الاحرام 183
114 فصل وأما الذي يرجع إلى الطيب 189
115 فصل وأماما يجرى مجرى الطيب 192
116 فصل وأما الذي يرجع إلى توابع الجماع 195
117 فصل وأما الذي يرجع إلى الصيد 195
118 فصل وأما بيان أنواعه 196
119 فصل وأما بيان حكم ما يحرم على المحرم 198
120 فصل ويتصل بهذا بيان ما يعم المحرم المحرم والحلال جميعا 207
121 فصل وأما الذي يرجع إلى النبات 210
122 فصل وأما بيان ما يفسد الحج 216
123 فصل وأما بيان ما يفوت الحج بعد الشروع 220
124 فصل وأما بيان حكم فوات الحج 221
125 فصل ثم الحج كما هو واجب بايجاب الله تعالى 223
126 فصل وأما العمرة والكلام فيها 226
127 كتاب النكاح 228
128 فصل وأما ركن النكاح 229
129 فصل وأما شرائط الركن فأنواع 232
130 فصل وأما بيان شرائط الجواز 233
131 فصل وأما الذي يرجع إلى المولى عليه 241
132 فصل وأما الذي يرجع إلى نفس التصرف 245
133 فصل وأما ولاية الندب 247
134 فصل وأما شرط التقدم فشيئان 249
135 فصل وأما ولاية الولاء 252
136 فصل وأما ولاية الإمامة 252
137 فصل ومنها الشهادة وهى حضور الشهود 252
138 فصل وأما صفات الشاهد 253
139 فصل ومنها الاسلام 253
140 فصل ومنها سماع الشاهدين 255
141 فصل ومنها العدد 255
142 فصل وأما بيان وقت هذه الشهادة 256
143 فصل ومنها أن تكون المرأة محللة 256
144 فصل وأما النوع الثاني 258
145 فصل واما الفرقة الثانية 259
146 فصل وأما الفرقة الثالثة 260
147 فصل وأما الفرقة الرابعة 260
148 فصل ومنها أن لا يقع نكاح المرأة 262
149 فصل وأما الجمع في الوطء بملك اليمين 264
150 فصل وأما الجمع بين الأجنبيات فنوعان 265
151 فصل وأما الجمع في الوطء ودواعيه 266
152 فصل ومنها أن لا يكون تحته حرة 266
153 فصل ومنها أن لا تكون منكوحة الغير 268
154 فصل ومنها أن لا تكون معتدة الغير 268
155 فصل ومنها أن لا يكون بها حمل 269
156 فصل ومنها أن يكون للزوجين ملة يقران عليها 270
157 فصل ومنها أن لا تكون المرأة مشركة إذا كان الرجل مسلما 270
158 فصل ومنها اسلام الرجل 271
159 ومنها أن لا يكون أحد الزوجين ملك صاحبه 272
160 فصل ومنها التأبيد 272
161 فصل ومنها المهر 274
162 فصل وأما بيان أدنى المقدار 275
163 فصل وأما بيان ما يصح تسميته مهرا 277
164 فصل ومنها أن لا يكون مجهولا 282
165 فصل ومنها أن يكون النكاح صحيحا 287
166 فصل وأما بيان ما يجب به المهر وبيان وقت وجوبه 287
167 فصل وأما بيان ما يتأكد به المهر 291
168 فصل وأما بيان ما يسقط به كل المهر 295
169 فصل وأما بيان ما يسقط به نصف المهر 296
170 فصل وأما حكم اختلاف الزوجين في المهر 304
171 فصل ومما يتصل بهذا اختلاف الزوجين في متاع البيت 308
172 فصل ومنها الكفاءة 310
173 فصل ثم كل نكاح جاز بين المسلمين 310
174 فصل ثم كل عقد إذا عقده الذمي كان فاسدا 314
175 فصل وأما شرائط اللزوم فنوعان 315
176 فصل ومنها كفاءة الزوج في نكاح المرأة 317
177 فصل وأما الثاني فالنكاح لذي الكفاءة فيه شرط لزومه 317
178 فصل وأما الثالث في بيان ما تعتبر فيه الكفاءة 318
179 فصل ومنها الحرية 319
180 فصل ومنها المال 319
181 فصل ومنها الدين 320
182 فصل وأما الحرفة 320
183 فصل وأما بيان من تعتبر له الكفاءة 320
184 فصل ومنها كمال مهر المثل 322
185 فصل ومنها خلو الزوج 322
186 فصل وأما شرائط الخيار 325
187 فصل وأما حكم الخيار 325
188 فصل وأما بيان ما يبطل به الخيار 326
189 فصل وأما خلو الزوج عما سوى هذه العيوب الخمسة 327
190 فصل وأما الثاني فشرط بقاء النكاح لازما 328
191 فصل وأما وقت ثبوته 329
192 فصل وأماما يبطل به 330
193 فصل وأما بيان حكم النكاح 331
194 فصل ومنها حل النظر 331
195 فصل ومنها ملك المتعة 331
196 فصل ومنها ملك الحبس والقيد 331
197 فصل ومنها وجوب المهر على الزوج 331
198 فصل ومنها ثبوت النسب 331
199 فصل ومنها وجوب النفقة و السكنى 332
200 فصل ومنها حرمة المصاهرة 332
201 فصل ومنها الإرث من الجانبين جميعا 332
202 فصل ومنها وجوب العدل بين النساء في حقوقهن 332
203 فصل ومنها وجوب طاعة الزوج على الزوجة إذا دعاها إلى الفراش 334
204 فصل ومنها ولاية التأديب للزوج إذا لم تطعه 334
205 فصل ومنها المعاشرة بالمعروف وانه مندوب اليه 334
206 فصل وأما النكاح الفاسد 335
207 فصل وأما بيان ما يرفع حكم النكاح 336