بدائع الصنائع - أبو بكر الكاشاني - ج ٢ - الصفحة ٢٨٤
الرومي والردئ الهندي وقد قال أبو حنيفة قيمة الخادم الجيد خمسون دينارا وقيمة الوسط أربعون وقيمة الردئ ثلاثون وقيمة البيت الوسط أربعون دينارا وقال أبو يوسف ومحمد ان زاد السعر أو نقص فبحسب الغلاء والرخص وهذا ليس باختلاف في الحقيقة ففي زمن أبي حنيفة كانت القيم مسعرة وفى زمانهما تغيرت القيمة فأجاب كل على عرف زمانه والمعتبر في ذكر القيمة بلا خلاف ولو تزوجها على بيت وخادم حتى وجب الوسط من كل واحد منهما ثم صالحت من ذلك زوجها على أقل من قيمة الوسط ستين دينارا أو سبعين دينارا جاز الصلح لأنها بهذا الصلح أسقطت بعض حقها لان الواجب فيهما ثمانون فإذا صالحت على أقل من ذلك فقد أسقطت البعض ومن له الحق إذا أسقط بعض حقه واستوفى الباقي جاز ويجوز ذلك بالنقد والنسيئة لما ذكرنا أن الصلح وقع على عين الحق باسقاط البعض فكان الباقي عين الواجب فجاز فيه التأجيل فان صالحت على مائة دينار فالفضل باطل لان المسمى إذا لم يكن مسعرا فالقيمة واجبة بالعقد ومن وجب له حق فصالح على أكثر من حقه لم يجز وإن كان المسمى معلوم الجنس والنوع والقدر والصفة كما إذا تزوجها على مكيل موصوف أو موزون موصوف سوى الدراهم والدنانير صحت التسمية لان المسمى مال معلوم لا جهالة فيه بوجه ألا ترى أنه ثبت دينا في الذمة ثبوتا مطلقا فإنه يجوز البيع به والسلم فيه ويضمن بالمثل فيجبر الزوج على دفعه ولا يجوز دفع عوضه الا برضا المرأة ولو تزوجها على مكيل أو موزون ولم يصف صحت التسمية لأنه مال معلوم الجنس والنوع فتصح تسميته فان شاء الزوج أعطاها الوسط من ذلك وان شاء أعطاها قيمته كذا ذكر الكرخي في جامعه وذكر الحسن عن أبي حنيفة أنه يجبر على تسليم الوسط (وجه) ما ذكره الكرخي أن القيمة أصل في ايجاب الوسط لان بها يعرف كونه وسطا فكان أصلا في التسليم كما في العبد (وجه) رواية الحسن أن الشرع لما أوجب الوسط فقد تعين الوسط بتعيين الشرع فصار كما لو عينه بالتسمية ولو سمى الوسط يجبر على تسليمه كذا هذا بخلاف العبد فان هناك لو سمى الوسط ونص عليه لا يجبر على تسليمه فكذا إذا أوجبه الشرع والله أعلم وأما الثياب فقد ذكر في الأصل انه إذا تزوجها على ثياب موصوفة انه بالخيار ان شاء سلمها وان شاء سلم قيمتها ولم يفصل بين ما إذا سمى لها أجلا أو لم يسم وقال أبو يوسف ان أجلها يجبر على دفعها وان لم يؤجلها فلها القيمة وروى عن أبي حنيفة أنه يجبر على تسليمها من غير هذا التفصيل وهو قول زفر (وجه) ما ذكر في الأصل أن الثياب لا تثبت في الذمة ثبوتا مطلقا لأنها ليست من ذوات الأمثال ألا ترى أنها مضمونة بالقيمة لا بالمثل في ضمان العدوان ولا تثبت في الذمة بنفسها في عقود المعاوضات بل بواسطة الأجل فكانت كالعبيد وهناك لا يجبر على دفع العبد وله أن يسلم القيمة كذا ههنا وأبو يوسف يقول إذا أجلها فقد صارت بحيث تثبت في الذمة ثبوتا مطلقا ألا ترى أنها تثبت في الذمة في السلم فيجبر على الدفع بل أولى لان البدل في البيع لا يحتمل الجهالة رأسا والمهر في النكاح يحتمل ضربا من الجهالة فلما ثبتت في الذمة في البيع فلان تثبت في النكاح أولى (وجه) الرواية الأخرى لأبي حنيفة ان امتناع ثبوتها في الذمة لمكان الجهالة فإذا وصفت فقد زالت الجهالة فيصح ثبوتها في الذمة مهرا في النكاح وإنما لا يصح السلم فيها الا مؤجلا لان العلم بها يقف على التأجيل بل لان السلم لم يشرع الا مؤجلا والأجل ليس بشرط في المهر فكان ثبوتها في المهر غير مؤجلة كثبوتها في السلم مؤجلة فيجبر على تسليمها ولو قال تزوجتك على هذا العبد أو على ألف أو على الفين فالتسمية فاسدة في قول أبي حنيفة ويحكم مهر مثلها فإن كان مهر مثلها مثل الأدون أو أقل فلها الأدون الا ان يرضى الزوج بالأرفع وإن كان مهر مثلها مثل الا رفع فلها الا رفع الا أن ترضى المرأة بالأدون وإن كان مهر مثلها فوق الأدون أو أقل من الا رفع فلها مهر مثلها وقال أبو يوسف ومحمد التسمية صحيحة ولها الأدون على كل حال (وجه) قولهما ان المصير إلى مهر المثل عند تعذر ايجاب المسمى ولا تعذر ههنا لأنه يمكن ايجاب الأقل لكونه متيقنا وفى الزيادة شك فيجب
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة 2
2 فصل وأما كيفية فرضيتها 3
3 فصل وأما سبب فرضيتها فالمال 4
4 فصل وأما شرائط الفرضية فأنواع 4
5 فصل وأما الشرائط التي ترجع إلى المال 9
6 فصل أما الأثمان المطلقة وهى الذهب والفضة 16
7 فصل وأما صفة النصاب في الفضة 16
8 فصل وأما مقدار الواجب فيها 18
9 فصل هذا إذا كان له فضة مفردة 18
10 فصل وأما صفة نصاب الذهب 18
11 فصل وأما مقدار الواجب فيه 18
12 فصل وأما أموال التجارة فتقدير النصاب فيها 20
13 فصل وأما صفة هذا النصاب 21
14 فصل وأما مقدار الواجب من هذا النصاب 21
15 فصل وأما صفة الواجب في أموال التجارة 21
16 فصل وأما نصاب الإبل 26
17 فصل وأما نصاب البقر 28
18 فصل وأما نصاب الغنم 28
19 فصل وأما صفة نصاب السائمة 30
20 فصل وأما مقدار الواجب في السوائم 32
21 فصل وأما صفة الواجب في السوائم 33
22 فصل وأما حكم الخيل 34
23 فصل وأما بيان من له المطالبة بأداء الواجب في السوائم والأموال الظاهرة 35
24 فصل وأما شرائط ولاية الآخذ 36
25 فصل وأما القدر والمأخوذ مما يمر به التاجر على العاشر 38
26 فصل وأما ركن الزكاة 39
27 فصل وأما شرائط الركن 40
28 فصل وأما الذي يرجع إلى المؤدى 41
29 فصل وأما الذي يرجع إلى المؤدى اليه 43
30 فصل وأما حولان الحول فليس من شرائط جواز أداء الزكاة 50
31 فصل وأما شرائط الجواز فثلاثة 51
32 فصل وأما حكم المعجل إذا لم يقع الزكاة 52
33 فصل وأما بيان ما يسقطها بعد وجوبها 52
34 فصل وأما زكاة الزروع والثمار 53
35 فصل وأما الكلام في كيفية فرضية هذا النوع وسبب فرضيته 54
36 فصل وأما شرائط الفرضية 54
37 فصل وأما شرائط المحلية فأنواع 57
38 فصل وأما بيان مقدار الواجب 62
39 فصل وأما صفة الواجب 63
40 فصل وأما وقت الوجوب 63
41 فصل وأما بيان ركن هذا النوع 64
42 فصل وأما بيان ما يسقط بعد الوجوب 65
43 فصل هذا الذي ذكرنا حكم الخارج من الأرض 65
44 فصل وأما بيان ما يوضع في بيت المال من المال وبيان مصارفها 68
45 فصل وأما الزكاة الواجبة وهى زكاة الرأس 69
46 فصل وأما كيفية وجوبها 69
47 فصل وأما بيان من تجب عليه 69
48 فصل وأما بيان من تجب عليه 70
49 فصل وأما بيان جنس الواجب وقدره وصفته 72
50 فصل وأما وقت وجوب صدقة الفطر 74
51 فصل وأما وقت أدائها 74
52 فصل وأما ركنها 74
53 فصل وأما مكان الأداء 75
54 فصل وأما بيان ما يسقطها 75
55 كتاب الصوم 75
56 فصل وأما شرائط الصوم فنوعان 77
57 فصل وأما ركنه فالامساك 90
58 فصل وأما حكم فساد الصوم 94
59 فصل وأما حكم الصوم المؤقت 102
60 فصل وأما بيان ما يسن وما يستحب للصائم و ما يكره 105
61 كتاب الاعتكاف فصل وأما شرائط صحته فنوعان 108
62 فصل وأما ركن الاعتكاف ومحظوراته وما يفسده وما لا يفسده 113
63 فصل وأما بيان حكمه إذا فسد 117
64 كتاب الحج 118
65 فصل وأما كيفية فرضه 119
66 فصل وأما شرائط فرضيته فنوعان 120
67 فصل وأما ركن الحج فشيئان 125
68 فصل وأما طواف الزيارة 127
69 فصل وأما ركنه 128
70 فصل وأما شرطه وواجباته 128
71 فصل وأما مكان الطواف 131
72 فصل وأما زمان هذا الطواف 132
73 فصل وأما مقداره 132
74 فصل وأما حكمه إذا فات 133
75 فصل وأما واجبات الحج فخمسة 133
76 فصل وأما قدره فسبعة أشواط 134
77 فصل وأما ركنه 134
78 فصل وأما شرائط جوازه 134
79 فصل وأما سننه 135
80 فصل وأما وقته فوقته الأصلي 135
81 فصل وأما بيان حكمه إذا تأخر 135
82 فصل وأما الوقوف بمزدلفة 135
83 فصل وأما ركنه فكينونته بمزدلفة 136
84 فصل وأما مكانه فجزء من أجزاء مزدلفة 136
85 فصل وأما زمانه فما بين طلوع الفجر من يوم النحر وطلوع الشمس 136
86 فصل وأما حكم فواته عن وقته 136
87 فصل وأما رمى الجمار 136
88 فصل وأما تفسير رمى الجمار 137
89 فصل وأما وقت الرمي فأيام الرمي أربعة 137
90 فصل وأما وقت الرمي من اليوم الأولى والثاني 137
91 فصل وأما مكان الرمي ففي يوم النحر 138
92 فصل وأما الكلام في عدد الجمار وقدرها 138
93 فصل وأما بيان حكمه إذا تأخر عن وقته 138
94 فصل وأما الحق أو التقصير 140
95 فصل وأما مقدار الواجب 141
96 فصل وأما بيان زمانه ومكانه 141
97 فصل وأما حكم الحلق 142
98 فصل وأما حكم تأخيره عن زمانه 142
99 فضل وأما طواف الصدر 142
100 فصل وأما شرائطه 142
101 فصل وأما شرائط جوازه 143
102 فصل وأما قدره وكيفيته 143
103 فصل وأما وقته 143
104 فصل وأما مكانه فحول البيت 143
105 فصل وأما بيان سنن الحج وبيان ترتيبه 143
106 فصل وأما شرائط أركانه 160
107 فصل وأما بيان ما يصير به محرما 161
108 فصل وأما بيان مكان الاحرام 163
109 فصل وأما بيان ما يحرم به 167
110 فصل وأما بيان ما يجب على المتمتع 172
111 فصل وأما بيان حكم المحرم 175
112 فصل وأما حكم الاحصار 177
113 فصل وأما بيان ما يحظره الاحرام 183
114 فصل وأما الذي يرجع إلى الطيب 189
115 فصل وأماما يجرى مجرى الطيب 192
116 فصل وأما الذي يرجع إلى توابع الجماع 195
117 فصل وأما الذي يرجع إلى الصيد 195
118 فصل وأما بيان أنواعه 196
119 فصل وأما بيان حكم ما يحرم على المحرم 198
120 فصل ويتصل بهذا بيان ما يعم المحرم المحرم والحلال جميعا 207
121 فصل وأما الذي يرجع إلى النبات 210
122 فصل وأما بيان ما يفسد الحج 216
123 فصل وأما بيان ما يفوت الحج بعد الشروع 220
124 فصل وأما بيان حكم فوات الحج 221
125 فصل ثم الحج كما هو واجب بايجاب الله تعالى 223
126 فصل وأما العمرة والكلام فيها 226
127 كتاب النكاح 228
128 فصل وأما ركن النكاح 229
129 فصل وأما شرائط الركن فأنواع 232
130 فصل وأما بيان شرائط الجواز 233
131 فصل وأما الذي يرجع إلى المولى عليه 241
132 فصل وأما الذي يرجع إلى نفس التصرف 245
133 فصل وأما ولاية الندب 247
134 فصل وأما شرط التقدم فشيئان 249
135 فصل وأما ولاية الولاء 252
136 فصل وأما ولاية الإمامة 252
137 فصل ومنها الشهادة وهى حضور الشهود 252
138 فصل وأما صفات الشاهد 253
139 فصل ومنها الاسلام 253
140 فصل ومنها سماع الشاهدين 255
141 فصل ومنها العدد 255
142 فصل وأما بيان وقت هذه الشهادة 256
143 فصل ومنها أن تكون المرأة محللة 256
144 فصل وأما النوع الثاني 258
145 فصل واما الفرقة الثانية 259
146 فصل وأما الفرقة الثالثة 260
147 فصل وأما الفرقة الرابعة 260
148 فصل ومنها أن لا يقع نكاح المرأة 262
149 فصل وأما الجمع في الوطء بملك اليمين 264
150 فصل وأما الجمع بين الأجنبيات فنوعان 265
151 فصل وأما الجمع في الوطء ودواعيه 266
152 فصل ومنها أن لا يكون تحته حرة 266
153 فصل ومنها أن لا تكون منكوحة الغير 268
154 فصل ومنها أن لا تكون معتدة الغير 268
155 فصل ومنها أن لا يكون بها حمل 269
156 فصل ومنها أن يكون للزوجين ملة يقران عليها 270
157 فصل ومنها أن لا تكون المرأة مشركة إذا كان الرجل مسلما 270
158 فصل ومنها اسلام الرجل 271
159 ومنها أن لا يكون أحد الزوجين ملك صاحبه 272
160 فصل ومنها التأبيد 272
161 فصل ومنها المهر 274
162 فصل وأما بيان أدنى المقدار 275
163 فصل وأما بيان ما يصح تسميته مهرا 277
164 فصل ومنها أن لا يكون مجهولا 282
165 فصل ومنها أن يكون النكاح صحيحا 287
166 فصل وأما بيان ما يجب به المهر وبيان وقت وجوبه 287
167 فصل وأما بيان ما يتأكد به المهر 291
168 فصل وأما بيان ما يسقط به كل المهر 295
169 فصل وأما بيان ما يسقط به نصف المهر 296
170 فصل وأما حكم اختلاف الزوجين في المهر 304
171 فصل ومما يتصل بهذا اختلاف الزوجين في متاع البيت 308
172 فصل ومنها الكفاءة 310
173 فصل ثم كل نكاح جاز بين المسلمين 310
174 فصل ثم كل عقد إذا عقده الذمي كان فاسدا 314
175 فصل وأما شرائط اللزوم فنوعان 315
176 فصل ومنها كفاءة الزوج في نكاح المرأة 317
177 فصل وأما الثاني فالنكاح لذي الكفاءة فيه شرط لزومه 317
178 فصل وأما الثالث في بيان ما تعتبر فيه الكفاءة 318
179 فصل ومنها الحرية 319
180 فصل ومنها المال 319
181 فصل ومنها الدين 320
182 فصل وأما الحرفة 320
183 فصل وأما بيان من تعتبر له الكفاءة 320
184 فصل ومنها كمال مهر المثل 322
185 فصل ومنها خلو الزوج 322
186 فصل وأما شرائط الخيار 325
187 فصل وأما حكم الخيار 325
188 فصل وأما بيان ما يبطل به الخيار 326
189 فصل وأما خلو الزوج عما سوى هذه العيوب الخمسة 327
190 فصل وأما الثاني فشرط بقاء النكاح لازما 328
191 فصل وأما وقت ثبوته 329
192 فصل وأماما يبطل به 330
193 فصل وأما بيان حكم النكاح 331
194 فصل ومنها حل النظر 331
195 فصل ومنها ملك المتعة 331
196 فصل ومنها ملك الحبس والقيد 331
197 فصل ومنها وجوب المهر على الزوج 331
198 فصل ومنها ثبوت النسب 331
199 فصل ومنها وجوب النفقة و السكنى 332
200 فصل ومنها حرمة المصاهرة 332
201 فصل ومنها الإرث من الجانبين جميعا 332
202 فصل ومنها وجوب العدل بين النساء في حقوقهن 332
203 فصل ومنها وجوب طاعة الزوج على الزوجة إذا دعاها إلى الفراش 334
204 فصل ومنها ولاية التأديب للزوج إذا لم تطعه 334
205 فصل ومنها المعاشرة بالمعروف وانه مندوب اليه 334
206 فصل وأما النكاح الفاسد 335
207 فصل وأما بيان ما يرفع حكم النكاح 336